احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص40
نعم خالف في ذلك المرتضى فذهب الى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما(4) فيلزمه القول بجواز التكسب به، لان له منفعة مقصودة للعقلاء، وعبرّ في الشرائع بـ (الخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه)(5) ولعله لبيان ان الخنزير لا يجوز بيع جملته ولا أجزائه، والكلب لا يجوز بيع أجزائه وان جاز بيع جملته، كما في الكلاب الاربعة، ولهذا عدل عن لفظ الكلب الى جلد الكلب وما يكون منه، ويحتمل أن يرجع ضمير منه الا الكلب والى الجلد.
وكيف كان فعدم جواز بيع كلب الهراش البري مما لا كلام فيه، وانما قيدناه بالبري لاخراج كلب الماء، فانه يجوز بيعه والتكسب به، لقبوله التذكية والانتفاع بجلده حتى ان جمعا من اصحابنا ذهبوا الى أن الخزّ جلد كلب الماء فراجع وتأملّ.
وقد نقل عن المقنع(6) ومطاعم القواعد(7) جواز الاستقاء بجلد الخنزير لغير الطهارة، وعليه فالظاهر جواز التكسب به لأنها من المنافع المقصودة للعقلاء اللهم الا ان تقول انه لا دليل عندنا
(1) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 468.
(2) إضافة يقتضيها السياق.
(1) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3 / 185.
(2) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 464.
(3) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2 / 1008.
(4) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126.
(5) النعمان بن محمد، دعائم الإسلام، 2 / 16.
(6) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126- 127.
(1) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 3 / 56.
(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126.
(3) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 3 / 56.
(4) الشيخ الطوسي، المبسوط، 2 / 166، الشيخ الطوسي، الخلاف، 3 / 185.
(5) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 18.
(1) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 84.
(2) المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، 8 / 38.
(3) المحدث الكاشاني، الوافي، 10 / 42، باب ( ما يحل الشراء والبيع فيه ).
(1) العلامة الحلي، نهاية الأحكام، 2 / 463.
(2) ابن سعيد الحلي، نزهة الناظر، 78.
(3) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 5 / 5.
(4) الشيخ المفيد، المقنعة، 587، الشيخ الطوسي، النهاية، 364.
(5) سلار، المراسم العلوية، 172.
(1) البهيقي، السنن الكبرى، 3 / 7، بتغيير في الألفاظ.
(2) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1 / 247.
(3) الفاضل الآبي، كشف الرموز، 1 / 436.
(4) الشيخ الطوسي، النهاية، 362.
(5) أبن أدريس، السرائر، 2 / 19، بتقديم وتأخير في الألفاظ.
(1) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 13.
(2) المختصر النافع للمحقق الحلي، 246.
(3) العلامة الحلي، نهاية الأحكام، 1 / 65.