پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص33

وكيف كان فإن قلنا بظهور لفظ العذرة في عذرة الانسان- كما هو المنقول عن جمع من اهل اللغة – فثبوت الحكم في غيرها من عذرة غير مأكول اللحم ينشأ من الادلة المتقدمة التي دلت على المنع من بيع الاعيان النجسة والتكسب بها، ومن الإجماعات المتقدمة الدالة على المنع من بيع السرجين النجس، ونُقل عن ظاهر الاردبيلي(2) والخراساني التوقف في حكم العذرة وغيرها من الارواث النجسة بل الميل الى جواز بيعها كما هو المحكي عن الفاضل القاساني(3)، تمسكاً بالاصل واستضعافا لدليل المنع، والتفاتا الى ظهور الانتفاع بها في الزرع والغرس وهو ضعيف لانقطاع الاصل بما سمعت من الادلة عامة وخاصة، ولان دليل المنع بعد الوقوف على الاجماعات المتقدمة الجابرة للأخبار التي مرت في غاية القوة، ولان الانتفاع المذكور وان دلت الادلة على جوازه فهو من المنافع النادرة التي لا تُقابل العينُ من جهتها بالمال ولا تعدّ مالا لذلك، وكيف كان فالظاهر ان المناط في ما يؤكل وما لا يؤكل حين الخروج لا حين التكوّن مثل موطوء الانسان من الحيوانات.

ومثله العكس لو تكوّن بوله وروثه حال الحلّية قبل الوطء ثم خرج بعد الوطء فهو من غير المأكول.

ومثله العكس كما لو تكون حال الجلل وخرج بعد تمام الاستبراء فهو من المأكول.

ولا فرق في ذلك بين ان نقول بنجاسة العذرة قبل الخروج من الباطن او بطهارتهما الى ان يخرجا او بنجاستهما وعدم تنجيسهما، فلا يفترق الحال في كون المناط حال الخروج لأنه مساق الادلة في المقام فتبصر والله العالم.

المقام الثالث: في التكسب في أبوال ما يؤكل لحمه، وقد اختلف اصحابنا في ذلك على اقوال:
أحدها: القول بالمنع من التكسب فيها مطلقا من غير فرق بين أبوال الابل وغيره، وهو المنسوب للعلامة (() في النهاية(1) والفاضل يحيى بن سعيد في النزهة(2).

ثانيها: القول بجواز التكسب بها مطلقا وهو المنسوب الى الحلي والعلامة في المختلف(3).

ثالثها: القول بالمنع إلا في أبوال الابل للأستشفاء، وهو المنسوب الى الشيخين(4) وسلار(5) وأتباعهما وهو المختار، فلنا دعويان:
أحداهما: المنع من التكسب فيما عدا بول الابل.

ثانيتهما: جواز التكسب ببول الابل.

أما الدعوى الاولى فمستندها أمور:
أحدها: حرمة شرب الابوال المذكورة، ولا اشكال في كون منفعتها الغالبة الشرب، ومتى حرمت المنفعة الغالبة المقصودة حرم التكسب بها.

أما تحريم شربها فللقطع بأستخباثها كما هو الظاهر، أو لاحتماله الموجب لاجتنابه من باب المقدمة للأمر باجتناب الخبيث الواقعي الذي لا يتم الا باجتناب جميع المحتملات و للاولوية المستفادة من تحريم الفرث والمثانة التي هي مجمع البول بناءاً على بعدهما- بالاضافة الى البول – عن القطع بالخباثة، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالاضافة اليهما بطريق أولى، ويؤيد الاولوية المذكورة ظهور النصوص في أشدّية حكم البول من الدواب الثلاثة بالنسبة الى الروث حتى ظن جماعة الفرق بينهما فحكموا بنجاسة البول دون الروث.

فاذا ثبت تحريم الاضعف، وهو الروث، ثبت تحريم الاشد، وهو البول بطريق اولى، ومتى ما ثبت حرمة أبوال الدواب الثلاثة ثبت حرمة أبوال غيرها لعدم القائل بالفرق.