پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص32

هذا كله مضافا الى النصوص المستضيفة التي منها خبر يعقوب بن شعيب ( ثمن العذرة من السحت )(4)، وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ((): (أن رسول الله (() نهى عن بيع العذرة وقال: هي ميتة )(5)، وما في سندها من القصور مجبور بما سمعت من الادلة المتقدمة، نعم في رواية مضارب (لا بأس ببيع العذرة )(6) وجمع الشيخ بينهما بحمل الاول على عذرة الانسان والثاني على عذرة البهائم(1)، ولعله لأن الاول نصٌ في عذرة الانسان، ظاهرٌ في عذرة غيره، بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الاخر، ويقرَب هذا الجمع رواية سماعة ،قال: (سئل ابو عبد الله (() عن بيع العذرة، وانا حاضر، فقال أني رجل ابيع العذرة، فما تقول ؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة )(2)، فأن الجمع بين حكمين في كلام واحد لمتكلم واحد ومخاطب واحد يدل على ان تعارض الاولين ليس الا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه الى المرجحات السندية أو الخارجية، ويدفع ما يقال ان العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع الى المرجحات الخارجية ثم التخيير والتوقف لا إلغاء ظهور كل منهما، ولهذا طعن على من جمع بين الامر والنهي.

بحمل الامر على الاباحة و النهي على الكراهة.

وكيف كان فالظاهر أن الشيخ (() يريد من عذرة البهائم الارواث الطاهرة وإنْ مثل بالابل والبقر والغنم، كما انه يريد بعذرة الانسان الارواث النجسة ومثله جملة رواية الجواز في الاستبصار(3) على عذرة غير الآدميين، فيكون مرجع التأويلين الى شيء واحد؛ اذ لا فرق بين انواع ما يؤكل في جواز البيع كما لافرق بين انواع ما لا يؤكل في عدم جوازه بل المنقول عنه في المبسوط والخلاف(4) التصريح بجواز بيع السراجين الطاهرة والمنع من بيع النجسة من دون تفصيل، بل عن الخلاف حكاية إجماع الفرقة على ذلك.

قال بعض المتأخرين: فإطلاق كلامه في الاستبصار محمول على إرادة البهائم التي ينتفع بعذراتها غالبا، ولذا خصها بالذكر في التهذيب ولم يذكر غيرها من الحيوانات المأكولة اللحم مع القطع بمساواته لها في الحكم.

ومن ذلك يعلم أن الشيخ لا خلاف له في المسألة، فما عساه يتوهم من عبارته من جواز بيع عذرة غير الآدمي وان كانت نجسة في غير محله(5) واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة(1).

وفيه ما لا يخفى من البعد لمنافاته للفظ السحت والحرام، ولان الجمع بين الاخبار فرع التكافؤ، ولا شك أن رواية المنع اقوى لأعتضادها بما سمعت، واحتمل المجلسي (() خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، والجواز على غيرها.

ولا يخفى على المتأمل بعده، لان السؤال عن البيع، ولا شك ان ما لا ينتفع به لا يسأل عن بيعه واحتمل بعض اصحابنا حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة، وفيه ما لا يخفى من ان في ذلك طرح لاحد الدليلين والجمع أولى منه.

فظهر مما ذكرنا ان ما ذكرناه في طريق الجمع بين الاخبار أولى.

هذا انما ارتكبناه مراعاة لاولوية الحمل من الطرح وإلاّ فرواية الجواز لا يجوز العمل بها من وجوه عديدة كما لا يخفى على المتأمل.