احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص31
ومن جملة الاعيان النجسة التي يحرم التكسب بها الابوال والارواث مما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة وتنقيح الكلام(2) يتم برسم مقامات:
المقام الاول: في أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، والظاهر انه لا اشكال بل لاخلاف في حرمة التكسب بها، لحرمتها ونجاستها وعدم الانتفاع بها منفعة مقصودة للعقلاء.
المقام الثاني: في ارواث ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، والظاهر أنه لا أشكال في عدم جواز التكسب بها بل في كتب بعض المتاخرين بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منها مستفيض فعن الخلاف أجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس(1)، خلافا لأبي حنيفة، وفي محكي التذكرة: (لا يجوز بيع السرجين النجس أجماعا منا)(2)، والنهاية ( بيع العذرة وشراؤها حرام اجماعاً )، وعن المنتهى الاجماع على تحريم بيع العذرة(3)، الى غير ذلك من الاجماعات المنقولة المنجبرة بما دلّ على حرمة بيع الاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى ما قد عرفته من عدم تعلق صفة الملك بالاعيان النجسة خصوصا العذرات، لحكاية اتفاق علمائنا على عدم تعلق صفة الملك بها بالخصوص، وان البيع مشروط بالملك لا أقل من انها ليسن متموّلة عرفا، ولهذا لم يجر عليها حكم الاموال من الغصب والسرقة وغيرهما.