پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص30

(4) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 118.

(5) الشيخ الكليني / الكافي، 6 / 255.

(1) المقداد السبيوري، التنقيح، ورقه 55 ب.

(2) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، بغية الطالب، ورقه 24 ب، محطوط، واللفظ مختلف.

(3) الشيخ موسى كاشف الغطاء، شرح الرسالة ( منية الراغب )، ورقة 42 أ، واللفظ مختلف.

(4) يوجد سقط في العبارة.

(5) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 581.

(6) الشيخ الطوسي، النهاية، 364.

??

??

??

??

(40)
احكام المتاجر المحرمة

(39)
التكسب بالدم

التكسب بالمني
ومن جملة الاعيان التي يحرم التكسب بها المني، لما مر من عدم تعلق الملك بالاعيان النجسة، ولهذا كان الولد نماء الام في الحيوانات عرفاً وللأب في الانساب شرعاً.

ولو كان مملوكاً لكان بمنزلة البذر المملوك، ولهذا حكم بتبعية الزرع للبذر دون الولد في الحيوانات.

ومن هنا يظهر مانع آخر من التكسب به وهو عدم الانتفاع به لانه أن وقع خارج الرحم لا ينتفع به المشتري، وكذا لو وقع في باطن الرحم، لما عرفت من ان الولد نماء الام في الحيوانات.

وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل(1)، وهو ماؤه قبل الاستقرار، وكما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما عن جمع من الاصحاب، وربما علل ذلك بعض اصحابنا بالجهالة وعدم القدرة على التسليم وجميع ما ذكر لا يخلو من نظر.

اما دعوى كونه من الاعيان النجسة فلا يتعلق صفة الملك به فانما يسلم فيما وقع خارج الرحم واما إذا دخل من الباطن الى الباطن فنجاسته في محل المنع، فعدم كونه مملوكا لنجاسته ممنوع، واما كونه لا ينتفع به لكون الولد نماء الام فذلك مبني على عدم كونه مملوكا وهو ممنوع أيضا، واما المنع من جهة الغرر والجهالة وعدم القدرة على التسليم فانما تمنع من العقد الذي يفسده الغرر كالبيع ولا تمنع من العقد الذي يحتمل الغرر والجهالة كالصلح ونحوه، على انا لو قلنا بنجاسته فوضعُه على الانقلاب يلحقه بالقابل للتطهير او به يكون مستثنى من قاعدة المنع.

وكيف كان فالظاهر انه يصح فيه الصلح ونحوه، فالقول بعدم جواز التكسب به مطلقاً ممنوع.

نعم لا يجوز التكسب بما وقع منه خارج الرحم والله العالم.

التكسب بالابوال والارواث