پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص28

(3) الشيخ الكليني، الكافي، 6 / 260.

(4) الشيخ الكليني، الكافي، 6 / 260.

(5) في المخطوطة ( حمل ) والصحيح ما أثبتناه.

(1) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1 / 38.

(2) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 8 / 319.

(3) الشيخ الانصاري، المكاسب، 1 / 38.

(1) الشهيد الأول، الدروس، 3 / 13 – 14.

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 2 / 1050.

(2) في الوسائل ( علاجنا ).

(3) الحر العاملي، الوسائل، 17 / 173.

(4) المصدر نفسه، 2 / 1051.

(5) الشيخ الطوسي، الأستبصار، 4 / 90.

(6) الشيخ الطوسي، التهذيب، 9 / 76، الشيخ الطوسي، الأستبصار، 4 / 89.

(7) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 3 / 342.

(8) المحدث الكاشاني، الوافي، 11 / 19، باب ما ينتفع به من اجزاء الميتة.

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 16 / 366.

(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 2 / 1080.

(3) الحر العاملي، الوسائل، 2 / 1071.

(4) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 2 / 1081.

(5) الشيخ الطوسي، الأستبصار، والكميخت هو جلد الميتة المملح، والفرا ما طلي به أو الصق به الورق، الجوهري، الصحاح، 6 / 2445.

(1) المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، 5 / 516.

(2) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 84.

(3) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1 / 33.

??

??

??

??

(36)
احكام المتاجر المحرمة

(31)
حرمة التكسب بالميتة واجزائها

اجزائها، كدهن السمك الميت(1) للاسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع ايضاً، ولأن ادلة عدم جواز الانتفاع بالميتة مختصة بميتة ماله نفس سائلة، وقد صرح بذلك جمع من اصحابنا، والظاهر انه مما لا خلاف فيه.

رابعها: المقطوع من بدن الحي من ذي النفس كالمقطوع من بدن الميت اذا كان مما تحله الحياة لا يجوز الانتفاع به ولا الاكتساب وفاقا لبعض من تأخر من اصحابنا.