پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص26

التهذيب، الى غير ذلك من الاخبار المشعرة بجواز الانتفاع بجلد الميتة.

والظاهر ان هذه الاخبار كلها محمولة على التقية او مطًّرحة لان بأزائها أخبار متكثرة دالة على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة بالخصوص، كخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن (() قال: (كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إنْ ذكّي؟، فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)(1) ، وخبر علي بن ابي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (() : (جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال: لا، قلت: بلغنا ان رسول الله (() مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على اهل هذه الشاة إذْ لم ينتفعوا بإهابها ؟ فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي (()، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله ((): ما كان على اهلها إٍذْ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها، أي تُذكّى )(2) ، وخبر سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال: (إذا رميتّ وسمّيت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا)(3) ، وخبر ابي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله ((): (السخلة التي مر بها رسول الله (() وهي ميتة قال: ما ضّر اهلها لو انتفعوا باهابها ؟ قال: فقال ابو عبد الله ((): لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها، قال رسول الله (() : ما كان على أهلها لو انتفعوا بأهابها)(4)، وخبر سماعة قال: (سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغري فقال: لا باس به ما لم تعلم أنه ميتة)(5).

وهذه الاخبار مجبورة بالشهرة المحصلة فضلا عن المنقولة بل الاجماع فضلا عن الشهرة مؤيدة بالاخبار الحاصرة للذكي من الميتة بعشرة وليس الجلد منها، فلا بد من حمل الاخبار المارة على التقية أو على غيرها أو إخراجها اصلا كما لا يخفى، فحينئذ لا وجه لاشكال صاحب الحدائق(1) والكفاية في جواز بيع جلود الميتة، ودعوى دلالة خبر ابي القاسم الصيقل على ذلك ممنوعة، لأنه تضمن السؤال عن عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا منضماً.