پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص25

ألا ترى انهم قالوا ان تسليم المبيع مشغولا بمال الغير ليس من التسليم الشرعي، ويمكن ان يتطرق اليه البطلان من وجه آخر وهو جهالة المبيع، لانه مجهول العين، على انه مجهول الوزن لو كان من الموزون، فيكون مجهولا من وجهين، فان كان المبيعُ المذكى خاصة فقد عرفت ما فيه، وإن كان المبيعُ المجموعَ لزم فتح باب سدها الشارع ولا يريد فتحها، وهي بيع الميتة، وهذا ينافي الحكمة، لأن كل من أراد بيعها خلطها بالمذكى خلطا لا يتميز عنه، ويتوصل بذلك الى بيع الميتة، وهذا مما ينافي الحكمة الباعثة على المنع من بيع الميتة كما لا يخفى، الا أن يخص ذلك بالاشتباه القهري فتأمل.

وأما ما قاله الشهيد (() من عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض(1) فهو مخالف لظواهر النصوص والفتاوى، وتلك علامة يقتصر فيها على مورد النص وهو اشتباه الحال في الفرد الواحد المشتبه بين الميتة والمذكى لا الاشتباه بين فردين مع يقين موت أحدهما فحينئذٍ الاختبار المذكور في المقام لا يعوّل عليه فتأمّل.

ثانيها: قد ورد في بعض الاخبار ما يقضي بجواز الانتفاع بجلد الميتة، كخبر قاسم الصقيل قال: (كتبتُ الى الرضا (() أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي، أفأصلي فيها ؟ فكتبَ اليّ: إتخذ ثوباً لصلاتك، فكتبتُ الى أبي جعفر الثاني (() كنتُ كَتَبت الى أبيك بكذا وكذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلي: كلُّ أعمال البرّ بالصبر – يرحمك الله – فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس )(1) ، وخبر أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا الى الرجل((): جعلنا الله فداك أنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون اليها، وانما غلافها(2) من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ؟ ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا اليها، فكتب ((): (أجعلوا ثوبا للصلاة)(3) ، وما رواه في الفقيه، قال: سُئل الصادق (() عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه ؟ فقال: (لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لاتصلَِّ فيها )(4) ، وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ((): (في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبُّ فيه اللبن والماء فأشربُ منه وأتوضأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ ويُنتفع به ولا يُصلّى فيه)(5) ، وخبر زرارة المروي في التهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لابأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، قال: كل هذا ذكي لابأس به)(6) ، قلت ورواه في الفقيه بإسقـاط لفظـة والجلـد(7)، وفي الـوافي(8) وهو الصحـيح، وكـأنّ زيادتًها سهو من كاتب