پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص20

سادسها: الاخبار المتكثرة الناهية عن بيع الخمر التي منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه (() قال: (لعن رسول الله (() الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه)(1) ومنها ما رواه جابر الجعفي عن ابي جعفر (() قال: (لعن رسول الله (() في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها )(2).

ومنها ما روي عن الصادق (() عن آبائه (() في حديث المناهي: أن رسول الله (() نهى أن يُشترى الخمر وأن يسقى الخمر قال: (لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه)(3).

ومنها ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله (()، قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: (أُهدي الى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعدما حرمت الخمر، فامر بها أن تباع فلما ادبر بها الذمي يبيعها، ناداه رسول الله (() من خلفه، يا صاحب الراوية، أن الذي حرّمها حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّتْ في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت)(4).

هذا وما يعارض ما ذكرناه من الاخبار فمطًّرَح اومؤول، لعدم قابليته لمعارضة ما سمعت من الاخبار الصحيحة الصريحة المجبورة بما سمعت من الإجماعات المؤيدة بما عرفت من القواعد، كخبر جميل أنه قال للصادق ((): (يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرة، فقال: خذها ثم أفسدها)(1) وهو مع ضعفه وعدم قابليته لمعارضة ما مر من الاخبار لا دلالة فيه على جواز المعاوضة، بل على جواز أخذها لإفسادها بجعلها خلا، ولعله مما لا خلاف فيه لأستفاضة النصوص بجواز اخذها لذلك.

وخبر محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ((): (في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أوعصيراً، فأنطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه)، ثم قال: (أن رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله (() راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (() فاهرقتا، وقال: ان الذي حرّم شربها حرّم ثمنها)، ثم قال: أبو عبد الله ((): (أن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها)(2).

وخبر ابي ايوب قال قلت: لأبي عبد الله (() : (رجلٌ أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمراً، ثم أتاه بثمنه، فقال: أن أحب الاشياء اليّ أن يتصدق بثمنه)(3) فأن الصدقة بثمنه لا تدل على صحة المعاوضة، بل لعلها لبقاء الثمن على ملك المشتري، وحيث كان مجهولا أمر بالتصدُّق كسائر مجهول المالك.