پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص19

ولانه اسم لما يخمر العقل ويغمره، والجميع مشترك في ذلك، وقال ابو عبد الله ((): (قال: رسول الله (() الخمر من خمسة، العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر)(6) ، وقال أبو الحسن ((): (لم يحرم الله الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر)(1).

فعلى هذا يكون عطف الأنبذة المسكرة والفقاع في عبارة المحقق من باب عطف الخاص على العام.

وكيف كان فيدل على عدم جواز التكسب بالامور المذكورة أمور :
أحدها: اصالة حرمة الانتفاع بها، ويؤيده ما دل على وجوب اهراقها على من هي بيده وعلى من غيره كفاية.

وليس في الادلة ما يدل على جواز الانتفاع بها بوجه، والانتفاع حال الضرورة للتداوي ليس من المنافع المعتبرة المقصودة للعقلاء في المعاوضات، وقد عرفت في المقدمة ان كل ما حرمت منفعته الغالبة المعتبرة عند العقلاء حرم التكسب به.

ثانيها: ما دل على عدم قبول الاعيان النجسة صفة الملك، ويزيده هنا الاجماع المنقول على انها ليست مملوكة، وانها نجسة، عن الخلاف(2) وغيره، ويزيده ما دل على وجوب اهراقها، وكلما لم يكن كذلك مملوك العين لا يجوز التكسب في عينه.

ثالثها: ما دل من الاخبار على وجوب إهراقها، فأن المفهوم منها ان الشارع لا يريد بقاء عينها بل يريد اتلافها، وهو مناف لجواز التكسب بها.

رابعها: الاجماعات المتكررة النقل في كلام الاصحاب، فعن الخلاف(3) والمنتهى(4) الاجماع على عدم جواز بيعها وشرائها، وفي محكي السرائر أن ( كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء قليلا كان او كثيرا، نيا كان أو مطبوخا، وكذلك حكم الفقاع حكمه، فان شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به محظور بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت (() فان اجماعهم منعقد على ذلك )(5) وعن التذكرة الاجماع(6) على عدم صحة بيعها أي الخمرة.

خامسها: الاخبار المتكثرة الدالة على ان ثمن الخمر سحت.

وقد عرفت أن الثمن في الاخبار مثالٌ لمطلق العوض، ومتى ما حرم عوضه حرم التمسك به للملازمة العرفية بينهما.

ودعوى أن حرمة العوض لا تستلزم حرمة التكسب مردودة على مدعيها.