پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص16

والظاهر من هذه الاخبار أنه إنما كان من السحت لأنه من باب الاكل بالباطل، لأن المعوَّض غير مملوك فلا ينتقل الى المشتري شيء عوض ثمنه فيكون الثمن سحتاً.

لا يقال ان كون الثمن سحتاً لا يقتضي عدم الملكية لاحتمال ان يكون لعدم قابلية الاعيان المذكورة للتمليك بعوض لعدم جواز الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، أو لتحريم بيعها والتكسب بها شرعاً.

قلت: كل ذا وإنْ كان محتملا، ولكنه لا ينافي ظهور الاخبار في كون المنشأ في ذلك عدم كونها مملوكة فتأمّل.

رابعها: حكاية الاجماع من بعض اصحابنا على بعض الاعيان المذكورة مع عدم القول بالفصل.

قال في جواهر الكلام في بيع العذرة: (البيع مشروط بالملك، والعذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا كما قيل )(3).

ومما ذكرناه يعلم الكلام في المبحث الثالث والرابع، لأن ما لا يقبل صفة الملك لا يقبل التمليك لا مجانا ولا بالعوض كما هـو واضح.

المبحث الخامس
في ثبوت حق الاختصاص في الاعيان النجسة
يظهر من بعض متأخري اصحابنا ثبوته.

قال في الجواهر:(نعم قد يقال بان له حق الاختصاص لمن سبق اليه، لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة)(4).

أقول: يشكل الحال في ذلك بعد الالتفات الى الأدلة، ألاّ ترى انه (() نهى عن امساكه في خبر تحف العقول حيث قال: (أو شيء مـن وجـوه النـجس، فهذا كلـه حـرام
(1) ابن شعبة، تحف العقول، ص 247.

(2) العبارة في التحف هي ( فجميع تقلبه في ذلك حرام )، 247.

(3) المصدر نفسه 12 / 63.

(4) لم أجد في ما راجعته خبراً بهذا اللفظ ليزيد بن فرقد، وما وجدته عن السكوني ( السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر).

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 62.

(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126.

(3) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 17.

(4) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 9.

??

??

??

??

(24)
احكام المتاجر المحرمة

(23)
تملّك ما يحرم التكسب به

(ومحرم) لأن (ذلك كله) منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه، لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك حرام )(1) وعن امساك الخمر و الخنزير في خبر يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير الى أجل مسمى ثم اسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه(2).