احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص15
(4) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 13.
(5) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 9.
??
??
??
??
(20)
احكام المتاجر المحرمة
(19)
الانتفاع بالاعيان النجسة
أحدها: الأصل، لأن الملك قد جعل له الشارع اسبابا خاصة معلومة معدودة لا يحصل الملك بدونها، لأن حصوله بدونها ينافي عدّها وحصرها، ومع الشك في تعلق تلك الأسباب بالأعيان النجسة فأصالة عدم الدخول في الملك محكّمة وليس الملكُ تابعا للسلطنة العرفية حتى يحكم به مع وجودها، ولا تعد هذه الأعيان أموالاً عرفا حتى يحكم بمملوكيتها فاصالة عدم دخولها في الملك محكّمة.
ثانيها: خبر تحف العقول، قال فيه: ( أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرّم، لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه (بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد )، فجميع تقلبه في ذلك حرام)(1)، فان الخبر المذكور صريح في عدم دخول الأعيان النجسة في الملك.
لا يقال ان النهي عن الملك ينحل الى النهي عن سببه الذي هو البيع والشراء وغير ذلك من الاسباب، والنهي عن السبب المذكور قصارى ما يقتضي تحريم السبب المذكور، واما عدم دخول العين المذكورة في الملك فلا يقتضي النهي، ذلك لانا نقول إن الظاهر من النهي عن الملك الارشاد الى عدم حصوله كما لا يخفى على من مارس لسان الاخبار، ولو اريد النهي عن السبب لنا سبه النهي عن التملك لا النهي عن الملك، وايضا لو كان المراد ذلك لكان قوله: ( فتقلبه في جميع ذلك حرام)(2) تأكيداً لذلك وهو خلاف الظاهر.
ثالثها: الاخبار المتكثرة القائلة بان ثمن الاعيان النجسة سحت ،كقول أبي جعفر (() في خبر عمار بن مروان: (والسحت انواع كثيرة منها: اجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ، والمسكر)(3)، ومنها: قول ابي عبد الله (() في خبر يزيد بن فرقد: (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير)(4) ، ومنها قوله ((): (اجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت)(1) وفي وصية النبي ((): (يا علي، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر)، ومنها قول الصادق (() في خبر يعقوب بن شعيب: (ثمن العذرة من السحت)(2).