پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص10

(1)المحقق الحلي، شرائع الأسلام، 2 / 261.

(2) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 /5.

(3) الشهيد الاول، الروضة البهية، 3 / 206.

(4) المحقق الكركي، جامع المقاصد 4/5.

(1) ما بين المعقوفتين إضافة من الجواهر.

(2) وردت في الأصل ( وذلك ) والتصحيح من الجواهر.

(3) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 6.

(4) المحقق الحلي، شرائع الاسلام 2/261.

(5) المائدة / 8.

(1) المحقق المحلي، شرائع الاسلام، 2/ 261.

(2) العلامة الحلي، قواعد الاحكام، 2/5.

(3) المصدر نفسه، 2 / 5.

(1) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/6.

(2) الشهيد الثاني، مسالك الافهام، 4 / 6.

(1) في المخطوطة (وجه ) والصحيح ما في المسالك بدليل تانيث كلمة (أخرى ).

(2) ما بين المقوفتين اضافة”من المسالك.

(3) ما بين المقوفتين اضافة”من المسالك.

(4) الشهيد الثاني، مسالك الافهام، 4 / 6.

??

??

??

??

(14) احكام المتاجر المحرمة

مكانته (5)

اولاده (7)

التجارة لغة ومفهوماً (9)

اقسام التجارة (13)

الخامس: على القول بعدم دخولها في الملك، هل يثبت فيها حق الاختصاص أو لا؟.

السادس: هل يجوز الاكتساب بحق الاختصاص على تقدير ثبوته أو لا؟.

أما المقدمة وهي (أن كل ماحرمت منافعه حرم الاكتساب به) فهي قاعدة متينة مقطوع بها في كلام القوم، بل لم نر رادّا لها.

قال في محكيّ الايضاح: (وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو عن(1) ثلاثة أقسام:

احدها: أنْ تكون سائر منافعه محرَّمَه.

الثاني: أن تكون سائر منافعه محللة.

الثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرّما.

فإن كانت سائر منافعه محرّمة صار كما لا منفعة فيه أصلاً(2) بمعنى عدم جواز بيعه، وعن التنقيح(3) حكاية الاجماع على ذلك.

وقال في محكيّ الايضاح: وإنْ كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا وإن كان منافعه مختلفة فهذا الموضوع من المشكلات ومزال الاقدام.