پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص4

ثالثها: عقد العاوضة بيعا كان أو غيره، بقصد الاكتساب وبدونه.

رابعها: خصوص البيع ويشهد لذلك استقراء العرف، يقال‘: تَجَر تجارة إ ذا باع واشترى فهذه معانٍ أربعة.

والمهم بيان المراد من التجارة في هذا الباب، فأقول: لا يمكن إرادة المعنى الاول هنا لأمور:
احدها: ان التجارة من جزئيات موضوع الفقه، فهي كسائر الابواب التي هي من جزئيات موضوع الفقه، وهو الافعال، والملكة مما لا يُبحَثُ عن حكمها في الفقه كمالا يخفى:
ثانيها: إن ما ذكروه من التقسيم إنما ينطبق على الافعال لا على الملكة، إذ الملكة بالنظر الى المعاملة بهذه الاقسام المذكورة للموضوع على حد سواء، فلا يترتَّب عليه هذه الاحكام:
ثالثها: إن ما ذكِر من الاحكام في الاقسام أعمّ من أن يكون ممّن له ملكة أو لا، فلو سلّمنا جواز إرادة معنى الملكة قلنا بتأويلة على أن المراد ( كتاب بيان الاعيان التي يكتسب بها صاحب الملكة ) فهو مع كونه تكلُّفا زائدا خارجا عن اسلوب الكلام،
يستلزم كون العنوان أخصّ من المعنون، والتزامُ الاستطراد في اكتساب غير ذي الملكة بعيدٌ كلَّ البَعْـــــدِ.

ولا يمكن إرادة المعنى الثاني هنا أيضاً وان فسّرها به جمع من أصحابنا، بل ربما أشعرتْ عبارة كل من أبدل العنوان بالمكاسب أو عبّر كعبارة الشرائع حيث قال: (الاول: في ما يَكتسب به)(1) لأمور:
أحدها: ظهور التقسيم، وكلام الاصحاب في تعميم التجارة هنا بالنظر الى قصد
الاكتساب وعدمه كما عن المحقق الثاني(2) التصريح به :
ثانيها: إن عقد المعاوضة بقصد الاكتساب يعم جميع العقود والمعاوضات، فجَعْلُ التجارة كتابا في مقابلة سائر المعاوضات ركيكٌ جدا، وادراج البيع فيه دون غيره خال من الوجه قطعا.

نعم لو أُفرد البيع عن المكاسب أندفع هذا الايراد، ومن هنا كان المحكيّ عن صريح الروضة(3) والمحقق الثاني في شرح القواعد(4) أن إفراد البيع أولى.

ثالثها: إن حمل التجارة على هذا المعنى مما لا ينطق على المباحث الآتية، إذ موضوعها أعم من ذلك قطعا، فهو مما يستلزم كون العنوان أخص من المعنون، والتزام الاستطراد في ذلك كما ترى.