پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص2145

-تاسعها اليمين الغموس وهو أن يحلف على حصول شيء وهو عالم أنه لم يحصل. كأن يقول: والله ليس لك علي دين. وهو يعلم أنه له، أو يحلف على أن فلاناً لم يضرب فلاناً، وهو يعلم أنه ضربه، فقد روى البخاري أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: (يا رسول اللّه ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: يقتطع مال امرئ مسلم) يعني بيمين هو فيها كاذب.

ولا نزاع في أن هذه اليمين الفاجرة من الكبائر، بشرط أن يترتب عليها قطع حق، أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء، أو إدانة بريء، أو نحو ذلك.

أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة.

وبعضهم يقول: إن اليمين الغموس كبيرة مطلقاً، لأن الحالف بها قد انتهك حرمة اسم اللّه تعالى، فجزاؤه العذاب الأليم، إلا إذا تاب توبة نصوصاً.

وليس لليمين الغموس كفارة إلا التوبة منها، عند جمهور العلماء،

الشافعية قالوا: إن لها كفارة كغيرها من الأيمان، ومتى اخرج كفارتها سقط عنه إثمها(1).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(1) (الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، واصل اليمين في اللغة اليد، خلاف اليسار، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، واليمين في الشرع (توكيد المحلوف عليه بذكر اسم اللّه تعالى، اوصفة من صفاته عز وجل) وقد نهى اشارع عن اليمين الكاذبة، وجعلها من الكبائر التي تستوجب غضب اللّه عز وجل، وتدخل صاحبها نار جهنم إذا لم يتب منها قبل ممانه، أو يكفر عنها.

روي عن أبن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي اللّه وهو عليه غضبان) قال عبد اللّه: ثم قرأ علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مصداقة في كتاب اللّه عز وجل: إن الذين ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

رواه البخاري ومسلم.

وقال صلى اللّه عليه وسلم: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللّه له النار، وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول اللّه؟ وإن كان قضيباً من أراك) رواه مسلم وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس) رواه البخاري وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، أو في النارن وعن جبير بن مطعم أنهم أنه أفتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال: ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقاً، وإنما هو شيء افتديت به يميني رواه الطبراني).