پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص2109

(1) (وكذلك في حالة نشوز المرأة، وفي حالة منع الزوج من حقه مع القدرة لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن

الآية 34 من سورة النساء.

فقد أباح الشارع الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه من الشارع الحكيم إلى التعزير، وكذلك قول الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه في الحديث الشريف في سرقة التمر: (إذا كان دون نصاب غرم مثله، وجلدات نكال) رواه أو داود واللفظ له ورواه النسائي.

وروى الإمام البيهقي رحمه اللّه تعالى فيه صحيحه (أن الإمام علياً كرم اللّه وجهه، ورضي اللّه عنه سئل عمن قال لرجل: يا فاسق، يا خبيث، فقال: يعزر)

وما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود اللّه تعالى).

متفق عليه، كما روي عن بريدة النصار رضي اللّه تعالى عنه، وقد فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفعله الصحابة رضوان اللّه عليهم من بعده من غير نكير منهم، وأجمعت عليه المة، وروي إن الإمام علي كرم اللّه وجهه، جلد من وجده مع إمراة يتمتع بها بغير زنى (مائة سوط إلا سوطين) وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه، أنه ضرب من نقش على خاتمع مائة سوط، وكذلك روي عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه، فهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

الحنفية قالوا: إن ضرب التعزير يكون أشد من ضرب حد الزنا، وضرب حد الزنا، يكون أشد من ضرب حد شارب الخمر، وضرب شارب الخمر يكون اشد من حد القذف، وحد القذف أخف من جميع الحدود، لأن جريمة حد القذف غير متيقن بها، لأن القذف خبر يحتمل الصدق والكذب، وقد يعجز عن إقامة أربعة من الشهداء مع صدقة في قوله، وإنما كان ضرب التعزير أشد من جميع الحدود، لأن المقصود به الزجر، وقد دخله التخفيف، من حيث نقصان العدد، فلو قلنا: يخفف الضرب أيضاً لفات ما هو المقصود من إقامة الحد لأن الألم يخلص إليه لا ينزجر، ولهذا قالوا: يجرد في التعزير عن ثيابه إلا ما يستر عورته، مثل الإزار الواحد.

المالكية قالوا: إن الضرب لا يتفاوت في الحدود بل كلها سواء.

الشافعية – قالوا: إن حد الزنا الزنا أشد من حد القذف، والقذف اشد من الخمر، لأن الزنا ثبت بدليل مقطوع به اهـ.

فائدة