الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1983
الثاني: أن هذا الولي يكون منصوراً في قتل ذلك القاتل الظالم، فليكتف بهذا القدر فإنه يكون منصوراً فيه، ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منهن لأن من يكون منصوراً من عند اللّه يحرم عليه طلب الزيادة وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: قلت لعلي كرم اللّه وجهه، (وايم اللّه ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان)، لأن اللّه تعالى يقول: ومن قتل مظلوماً فقد جعلانا لوليه سلطاناً
.
الثالث: أن هذا القاتل الظالم، ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص، وأن لا يطلب الزيادة عنه.
فإن قيل: وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه؟.
قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة، وباستيفائها أخرى وبمجموعها ثالثة، فأيها كان فهو نصر من اللّه سبحانه وتعالى، فاللّه نصره بوليه من بعده.
قال الضحاك: هذا اول ما نزل من القرآن في شأن القتل، وهي مكية، اهـ.
ويشترط لوجوب القصاصن أو الدية في نفس القتيل باو بدنه، أن يقصد القتل أو الشخص بما يقتل غالباً، أو قصدهما بما لا يقتل غالباً، أو تسبب فب قتله بفعل منه. ويشترط في القتيل كونه معصوماً، ويشترط في القاتل كونه مكلفاً.)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 مبحث حق السلطان على القاتل
-ولا يقال: إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان إطلاقه خطراً على الأمن؟ لأنا نقول: إن ولي الدم في الغلب مصر على القصاص، وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأي الحاكم أن إطلاقه يهدد الامن العام، له أن يعزره بما شاء، وله أن يجعله تحت المراقبة، التي تحول بينه وبين العدوان حتى يتحقق، من حسن سلوكه.
فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها، انها جعلت عقوبة القتل قصاصاً يقبل فيه الحاكم الصلح، أو العفو عن أولياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب في في كتب الفقه، ولا يسعها المقام(1)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(1) (اختلف العلماء في القاتل عمداً إذا عفا عنه أولياء الدم هل يبقى للسلطان فيه حق أو لا؟
المالكية، والحنيفية رحمهم اللّه قالوا: إن للحاكم حقاً على القاتل إذا عفا عنه اولياء الدم وله أن يجلده مائة جلدة، ويسجنه سنة كاملة، وبه قال أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، وروي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه.
الشافعية، والحنابلة رحمهم الله – قالوا: لا يجب على الحاكم شيء من ذلك إلا أن يكون القاتل معروفاً بالشر والأذى، فيجوز للإمام أن يؤدبه على حب ما يرى بالحبس، أو الضرب، أو التأنيب، وحجتهم في ذلك طاهر الشرع.