پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1982

آية [71 سورة التوبة]، فاقتضى ذلك إثبا القود لسائر الورثة، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (و على المقتتلين أن ينجزوا الول فلأول وإن كان امرأة (سلطاناً) أي تسليطاً إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية) وقال الإمام مالك: السلطان أمر اللّه تعالى، ابن عباس قال: السلطان، الحجة.

قالوا: وقوله عالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً

تفسير لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق

وطاهر الآية أنه لاسبب لحل القتل إلا قتل المظلوم، ولكن الأحاديث تقتضي ضم شيئين آخرين إليه، وهما: الكفر بعد الإيمان، والزنا بعد الإحصان، ودلت آية اخرى على حصول سبب رابع وهو قطع الطريق، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا، أو يصلبوا

ودلت الآية على حصول خامس وهو الكفر، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه، ولا باليوم الآخر

واختلف الفقهاء في أشياء اخرى منها ترك الصلاة واللواط، والقتل بالسحر، فلا يسرف في القتل

إنه لما حصلت عليه استيفاء القصاص أو الدية، فلا يقدم على استيفاء القتل. بلك يكتفي بأخذ الدية، أو يميل إلى العفو، أي فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل.

وصير معنى الآية، والترغيب في العفو، والاكتفاء بالدية، كما قال تعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى

.

وقيل: الإسراف في القتل هو أن الولي يقتل القاتل وغير القاتل، وذلك لأن الواحد منهم إذا قتل واحداً من قبيلة شريفة، فأولياء ذلك المقتول كان يقتلون خلقاً من القبيلة الدنيئة، ولا يكتفون بقتل القاتل، فنهى اللّه تعالى عنه وامر بالاقتصار على قتل القاتل وحده من غير تعد، وقيل الإسراف في القتل، هو أن لا يرضى بقتل القاتل، فإن أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل، ثم كانوا يقتلون منهم قوماً معينين، ويتركون القاتل الساقط.

وقيل الإسراف: هوان لا يكتفي بقتل القاتل. بل يمثل به ويقطع أعضاءه، ويمزق جسده، قرأ الأكثرون (فلا يسرف) بالياء، ويكون الضمير للقاتل الظالم ابتداء أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك الظالم.

وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم والأئمة من بعده أي لا تقتلوا غير القاتل: أنه كان منصوراً

فيه ثلاثة أوجه.

الأول: كأنه قيل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم، لا تفعل ذلك، فإن ذلك المقتول يكون منصوراً في الدنيا والآخرة. أما نصرته في الدنيا فيقتل قالتله، وأما نصرته في الآخرة، فبكثرة الثواب له، وكثرة العقاب لقالتله.