پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1906

الحنفية، والشافعية، والحنابلة – قالوا: من سرق الخمر أو الخنزير لا يغرم بقيمتها لنها ليست بمال وإن كانت ملكاً لكافر، أو مسلم لأن مسلم لأن العلماء اختلفوا في تقومه، ولأن السارق يحمل حاله على أنه يتأول فيها الإراقة، فتثبت شبهة الإباحة بإزالة المنكر، ولأنه مما لا يتمول. المالكية – قالوا: إذا سرق الخمر أو الخنزير، إن كان مالكها ذمياً فإن السارق يغرم بدفع قيمتها إليه، أو ورد عينها إن كانت قائمة، لأنه مال متقوم عندهم وأما إن كانت لمسلم فلا. المالكية، والشافعية، والحنابلة، – قالوا: إن سرق آلات الطرب، فلا قطع عليه ولا غرامة سواء كانت ملكاً، لمسلم، أو غير مسلم، لأنها غير متمولة ومنهي عن حيازتها واستعمالها. الحنفية – قالوا: إن آلات الطرب لا يضمن قيمتها إن كانت تستعمل للهو، اما إذا كانت هذه الآلات والمعازف لا تستعمل في اللهو، فإنه يضمن قيمتها لصاحبها، لأنه يجوز استعمال أصله، وقال بعضهم: إن كان مما يجوز اتخاذ اصله وبيعه، فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطنبور، والملاهي، والعود والمزمار وماشبهه من آلات الطرب واللهو، فينظر فيها، فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها، وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر يقطع السارق، وكذلك الحكم في أواني الذهب، والفضة، التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها، فإنما يقوم ما فيها منذهب، أو فضة دون صنعة، وكذلك سرقة الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصاباً قطع فيه، وإلا فلا، وكذلك حكم سرقة النرد، والشطرنج، وآلات الميسر المحرمة.

سرقة المصاحف وكتب العلم والأدب:

الحنفية – قالوا: إذا سرق المصحف لا يقطع فيه وإن كانت قيمته تبلغ نصاباً، وإن كان محلى بالذهب لأنه يتأول فيه القراءة، ولأن الإحراز لأجل المتكتوب ولا مالية له، وما وراءه تبع له كالجلد والورق والحلية. ولا عبرة للتبع – لأن الأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطه، وما لا يجب لا يقطه، لأنه اجتمع فيه دليلاً القطع وعدمه فأورث شبهة، وكذلك لا يقطع في سرقة كتب العلم والدين لنه يتأول قراءتها، لن المقصود منها ما فيها من العلم وهو ليس بمال، ولو سرق الجلد، والورق قبل الكتابة قطع لأنه سلعة مقومة بمال. واما كتب الشعر والأدب، ودفاتر الحساب، فإن كان ما فيها من الجلد والكواغد تبلغ نصاباً قبل الكتابة قطع وإلا فلا. الشافعية – قالوا: يقطع سارق المصحف، وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به، لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه وتجارته، وحيازته، وكذلك كتب الأدب والشعر النافع، فإن لم يكن نافعاً مباحاً، قوم الورق والجلد، فإن بلغا نصاباً قطع، وإلا فلا، وبه قال أبو ثور، وأبن القاسم، وأبن المنذر، لأنه مال له اعتبار. وقال أبو يوسف من الحنفية: إذا كان المصحف محلى بذهب وبلغت الحلية نصاباً، فإنه يقطع لآنها ليست من المصحف.