پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1859

الشافعية في أرجح أقوالهم – قالوا: أنه يجب عليه حد واحد لهما، والرأي الثاني – لكل منهما حد عليه، فإن ذكر القذف في لعانه، سقط الحد عنه.

الحنابلة – قالوا: عليه حد واحد لهما، ويسقط بلعانها.

روي عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه (أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به ابيض سبطاً، فضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل، جعداً، حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعداً، حمش الساقين) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي والسبط – هو المسترسل من الشعر: وقوله (فضيء العينين) هو فاسد العينين – والأكحل الذي في عينيه سواد – والجعد من الشعر خلاف السبط. أو القصير منه، وقوله (حمش الساقين) أي رقيق الساقين، وفي رواية فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل، مصفراً، قليل الشعر، سبطه، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلاً، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (اللهم بين) فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بينهما.

حكم اللعان من غير رؤية

المالكية – قالوا: لو قال لزوجته – يا زانية – وجب عليه الحد إن لم يثبته، وليس له أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه، لأن الرؤية شرط في اللعان عندهم.

الحنفية، والشافعية – قالوا: إن للزوج أن يلاعن زوجته، ولو لم يذكر رؤيته، لأنها ليست بشرط عندهم.

إذا رآها في العدة تزني

المالكية – قالوا: إذا بانت زوجته منه، ثم رآها تزني في أيام العدة، فله أن يلاعنها، ولو ظهر بها حمل بعد طلاقه، وقال: كنت استبرأتها بحيضة فله أن يلاعنها أيضاً.

الشافعية – قالوا: إن كان هناك حمل، أو ولد فله أن يلاعن، وإلا فلا حق له.

الحنفية، والحنابلة – قالوا: ليس له أن يلاعن أصلاً، لأنها صارت أجنبية له بعد طلاقها.

من طلق امرأته عقب العقد وأتت بولد

المالكية، والشافعية، والحنابلة – قالوا: لو تزوج امرأة ثم طلقها عقب العقد مباشرة من غير أماكن وطئها وأتت بولد لستة أشهر من العقد، لم يلحق به، كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر، للتأكد من أنه حملت به قبل إجراء العقد.