الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1767
وقالوا: إن القصاص لا يسمى حداً لأنه حق العباد، وكذا التعذير لا يسمونه حداً لأنه ليس بمقدر. وعد بعضهم عقوبة السحر من الحدود.
المالكية – قالوا: 1 – باب الجناية على النفس أو على ما دونها.
-2 – باب – حد البغي.
-3 – باب – الردة وأحكامها.
-4 – باب حد الزنا.
-5 – باب – حد القذف.
-6 – باب – حد السرقة.
-7 – باب – ذكر الحرابة وما يتعلق بها.
-8 – باب – حد الشرب وأشياء توجب الضمان).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
القسم الثاني
القصاص: وهو معاملة الجاني بمثل اعتدائه، فإن القصاص معناه المماثلة، ومنه قص الحديث، إذا أتى به على وجهه، ولا يسمى القصاص حداً، لأنه حق للعبد، له أن يعفو عنه.
كما يأتي.
القسم الثالث
التعذير: وهو تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة له، كما ستعرفع بعد. ثم إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة:
الأول: حد الزنا. وإن قَالَ بعضهم: إنه لا رجم فيه.
الثاني: حد القذف.
الثالث: حد السرقة.
3 القسم الأول
حد شرب الخمر
أما حد شرب الخمر، فجمهور الأئمة والعلماء على أنه حد. وبعضهمقال: إنه من باب التعزير.
ومع ذلك فقد اختلفوا في مقداره:
المالكية، والحنفية، والحنابلة – يقولون: إنه ثمانون جلدة، لأن عمر رضي اللّه تعالى عنه قدره بثمانين جلدة، ووافقه عليه الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين.
الشافعية – يقولون: إنه أربعون جلدة، لنه هو الثابت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
فقد روى مسلم عن أنس رضي اللّه عنه “كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين”.
ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب.
أما ما فعله سيدنا عمر رضي اللّه تعالى عنه فقد كان من باب التعزير، حيث رأى أن الخمرة قد فشت في بعض الجهات، فشدد العقوبة لزجر الشاربين.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
كتاب الأشربة
الأشربة جمع شراب بمعنى مشروب – والشروب هو المولع بالشراب المدمن عليه. وشربها من كبائر المحرمات. بل هي أم الكبائر كما قَالَ سيدنا عمر للخطاب. وسيدنا عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنهما وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد.
والأصل في تحريمها كما ذكره المفسرون: نزل في الخمر أربع آيات، نزل بمكة قوله تعالى. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً