پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج5-ص1766

كمل أنا ثابتة بالأحاديث النبوية الواردة في الحدود، وفعل رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مثل حديث ماعز، وحديث الغامدية، وحديث العسيف، وحديث نعيمان، وغيرها من الأحاديث الثابتة. وثايتة بفعل الصحابة رضي اللَّه عنهم، وعليه إجماع الأمة. كما أن العقل السليم يقرها ويؤيدها، لأن الطباع البشرية ، والشهوة النفسانية، مائلة إلى قضاء الشهوة، واقتناص الملاذ، وتحصيل مطلوبها ومحبوبها، من الشرب، والزنا، والتشفي بالقتل، وقطع الأطراف، وأخذ مال الغير، والاستطالة على الناس بالسب والشتم، خصوصاً من القوي على الضغيف، ومن الكبير على الصغير. فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حسماً لهذا الفساد أن يستشري، وزجراً عن ارتكابها، حتى يبقى العالم على طريق الاستقامة والأمان. فإن عدم وجود الزواجر في العالم يؤدي إلى انحرافه، وفيه من الفساد ما لا يخفى).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 العقوبات الشرعية

-ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات وما في معنى الحدود من قصاص، وتعذير.

وإليك البيان.

إن الشريعة الإسلامية قسمت العقوبات إلى ثلاث أقسام.

القسم الأول

الحدود: وقد عرف الفقهاء الحد، بأنه عقوبة مقدرة حقاً للًّه تعالى – فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد، فإنه يجب عليه التنفيذ. ولا يملك العفو عنه.

والجرائم التي تستوجب الحد هي(1):

أولاً: الزنا. ومثله اللواط. على خلاف ستعرفه.

ثانياً: السرقة.

ثالثاً: القذف.

رابعاً: شرب الخمر. على خلاف ستعرفه.

أما حد الذين يسعون في الأرض فساداً فلا يخرج عن حد السرقة، أو القصاص، أو التعذير.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(1) (الشافعية – قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي:

الأول: كتاب الجراح – ويشمل القصاص في النفس والأطراف، والديات، وغيرها.

الثاني: كتاب البغاة – الثالث: كتاب الردة.

الرابع: كتاب الزنا.

الخامس: كتاب حد القذف.

السادس: كتاب قطع السرقة.

السابع: كتاب الأشربة المحرمة.

الحنفية – قالوا: إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط.

الأول: حد الزنا وهو ثابت بآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر

الآية.

الثاني: حد السرقة وهو ثابت بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من اللَّه و اللَّه عزيز حكيم

آية 38 من المائدة.

الثالث: حد شرب الخمر، وهو ثابت بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

.

الحد الرابع: حد قطاع الطريق وهو ثابت بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون اللَّه ورسوله ويسعون في الأؤض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

. آية 33 من المائدة.

والخامس: حد القذف، وهو ثابت بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون

آية 4 من النور.