الفقه علی المذاهب الاربعة-ج4-ص1634
وحكم الإيلاء في الشرع مغاير لحكم الإيلاء في الجاهلية، لأن الحلف به لا يحرم المرأة حرمة مؤبدة، كما ستعرفه، ثم إن الإيلاء مصدر آلي يولي إيلاء، كأعطى إعطاء، والألية اسم بمعنى اليمين، وتجمع على ألايا، كخطية وخطايا، ومثلها الألوة – بسكون اللام وتثليث الهمزة – فالألوة اسم بمعنى اليمين، ويقال أيضاً: تألى يتألى، بمعنى أقسم يقسم ومثله ائتلى يأتلي، ومنه قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم
الآية، أي لا يقسموا.
أما معناه في الشرع، فهو الحلف على أن لا يقرب زوجته، سواء أطلق بأن قال: واللّه لا أطأ زوجتي، أو قيد بلفظ أبداً، بأن قال: واللّه لا أقربها أبداً، أو قيد بمدة أربعة أشهر فما فوق، بأن قال: واللّه لا أقرب زوجتي مدة خمسة أشهر، أو مدة سنة، أو طول عمرها، أو ما دامت السموات والأرض. أو نحو ذلك.
فإن قال ذلك كان مولياً بذلك، أما إذا قيد بشهرين، أو ثلاثة، أو أربعة (1) بدون زيادة على الأربعة ولو يوماً، فإنه لا يعتبر مولياً بذلك ومثل الحلف باللّه الحلف بصفة من صفاته، كما إذا قال: وقدر اللّه، أو علم اللّه ونحو ذلك، وكذا إذا حلف بغير اللّه وصفاته، كالطلاق والظهار، والعتق، والنذر، فإذا قال: هي طالق إن وطئتها، أو هي علي كظهر أمي إن وطأتها أو للّه علي نذر أن أحج إلى بيت اللّه أو عبدي حر إن وطئتها، فإنه يكون مولياً بكل هذا (2) على أن تعريف الإيلاء شرعاً فيه تفصيل المذاهب (3).
————————–
(1) (الحنفية – قالوا: أقل مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط، فلا يشترط الزيادة عليها، كما سيأتي توضيحه في حكم الإيلاء).
(2) (
الحنابلة – قالوا: أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف باللّه، أو بصفة من صفاته كما هو موضح في تعريفهم الآتي).