پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص729

-3 – وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب.

-4 – أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح بيع الفضولي.

-5 – أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة وسيأتي بيان كل ذلك مفصلاً.