الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص729
-3 – وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب.
-4 – أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح بيع الفضولي.
-5 – أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة وسيأتي بيان كل ذلك مفصلاً.