پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص644

وإذا حلف بشيء مضاف إلى اسم اللّه تعالى ينعقد يميناً كقوله: وحق اللّه وعهد اللّه واسم اللّه وأيمن اللّه “جمع يمين”. وميثاق اللّه، وكبرياء اللّه، وجلال اللّه، ونحو ذلك، وتجب عليه الكفارة في ذلك إذا حنث. وكذا إذا قال: عليّ عهد اللّه وميثاقه فإنه ينعقد يميناً لإضافته إلى اللّه وينعقد اليمين بأمانة اللّه ولكن يكره، وقد اختلف في الكراهة فقيل: تحريمية وقيل: تنزيهية وإذا قال: والعهد والميثاق والأمانة ونحو ذلك بدون إضافة إلى اسم اللّه تعالى لا ينعقد بها اليمين إلا إذا أراد صفة اللّه تعالى. وينعقد اليمين بقوله: لعمر اللّه وإن لم ينوبه اليمين، ومعناه الحلف ببقاء اللّه تعالى وحياته.

الثاني: الحلف بصفة من صفاته تعالى نحو والرحمن والقديم والأزلي وخالق الخلق ورازق العالمين، ورب العالمين، والعالم بكل شيء، ورب السموات والأرض، والحي الذي لا يموت، والأول الذي ليس قبله شيء، ومالك يوم الدين، وعظمة اللّه وقدرته وعزته وإرادته، وعلمه وجبروته ووجهه. فينعقد الخلف بهذه الصفات وإن لم ينو اليمين، أو نوى بها غير اللّه تعالى كأن نوى بالقدرة المقدور، وبالعلم المعلوم ونحو ذلك، لأنها صريحة في المقصود فلم تفتقر إلى نية.

وينعقد الحلف بكلام اللّه لأنه صفة من صفاته تعالى: وينعقد بالمصحف بدون كراهة لأن الحالف إنما يقصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن. وكذلك الخلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية أو بحق القرآن فإنه ينعقد يميناً، وكذلك ينعقد الحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الفرقان أو صحف إبراهيم وموسى، فهي كلام اللّه تعالى وينصرف اليمين إلى غير المبدل منها.

وينعقد اليمين بقول: أحلف باللّه، أو أشهد أو أقسم أو أعزم، كما ينعقد بقوله: أقسمت أو شهدت أو حلفت أو آليت أو عزمت باللّه، وإذا لم يذكر اسم اللّه لم يكن يميناً إلا إذا نوى الإضافة إلى اللّه تعالى.

وإن قال: نويت بقول أقسمت باللّه ونحوه الخبر عن قسم ماضي يقبل قوله قضاء.

ولا ينعقد اليمين بقول: أستعين باللّه، أو أعتصم باللّه، أو أتوكل على اللّه، أو علم اللّه، أو عز اللّه، أو تبارك اللّه، أو الحمد للّه، أو سبحان اللّه، ونحوه ولو نوى به اليمين).

3 مبحث الحلف بغير اللّه تعالى

لا ينعقد اليمين بغير اللّه تعالى كالحلف بالنبي صلى اللّه عليه وسلم، والكعبة، وجبريل، والولي وغير ذلك من كل معظم ولا كفارة على الحنث في الحلف به، وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير اللّه معه في التعظيم كان ذلك شركاً؛ وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو ذلك كفر. أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك بل قصد اليمين ففي حكمه تفصيل المذاهب

(الحنفية – قالوا: الحلف بالتعليق نحو عليّ الطلاق لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا يلزمني الطلاق إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون كراهة، وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلفاً على الماضي فإنه يكره، وكذلك الحلف بنحو وأبيك ولعمرك ونحو ذلك.