پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص643

المالكية – قالوا: صيغة اليمين المنعقدة يلزم أن تكون بذكر اسم من أسماء اللّه الحسنى سواء كان موضوعاً للذات فقط كاللّه، أو موضوعاً لها ولصفة من الصفات كالرحمن الرحيم. وكذلك تنعقد بذكر صفة من صفاته، سواء كانت تلك الصفة نفسية وهي الوجود، أو كانت من صفات المعاني كقدرة اللّه وحياته وعلمه، أما الصفة السلبية كقدمه وبقائه ووحدانيته ففيها خلاف عندهم، فمن يرى أنها صفة حقيقة يقول: إنها يمين. ومن يرى أنها أمر اعتباري يقول: إنها ليست بيمين وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإماتة ونحوها فإن الحلف بها لا ينعقد اتفاقاً، ولا بد من ذكر اللفظ، فلا ينعقد اليمين بالكلام النفسي على الراجح، ويكفي ذكره حكماً كما إذا قال: أحلف أو أقسم أو أشهد ولم يذكر الاسم الكريم فإنه يكتفي بتقدير لفظ باللّه إذا نوى اليمين، وينعقد اليمين بقول اللّه وها اللّه وايم اللّه وحق اللّه وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته بمعنى كلامه القديم، وكلامه والقرآن والمصحف إذا نوى به الكلام القديم، أما إذا نوى به الورق والكتابة، أو لم ينو شيئاً فإنه ليس بيمين، وكذا ينعقد بقوله: وعزة اللّه إن أراد به صفته تعالى وهي القوة والمنعة، أما إن أراد بها المعنى الذي يخلقه اللّه في عباده فإنها لا تكون يميناً، ولا يجوز الحلف بها.

ومثلها وأمانة اللّه وعهده وعلى عهد اللّه، فإن أراد بالأمانة كلام اللّه تعالى وبالعهد كذلك فيمين، أما إن أراد بالأمانة الأمانة المعروفة المشار لها بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة

وأراد بالعهد العهد المعروف، فإنه لا ينعقد بها اليمين، ولا يجوز الحلف بها حينئذ.

وينعقد بقوله: أعزم باللّه لأن معناه أقصد، فلا بد من ذكر الاسم بعده لفظاً بخلاف أحلف، أو أقسم، أو أشهد، فإنه يكفي فيها نية تقدير الاسم كما سبق. ولا تنعقد اليمين بقوله: لك عليّ عهد لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا. وكذا لا تنعقد بقوله: أعطيك عهداً علي بأن أفعل كذا أو أتركه، ولا تنعقد بقوله: عزمت عليك باللّه لا تقل كذا أو لا تفعلن كذا ولا تنعقد بقول: حاشا للّه ما فعلت كذا ولا بقول: معاذ اللّه ما فعلت كذا أو لأفعلن كذا، ومعنى معاذ اللّه: الاعتصام والتحصن به تعالى: ويصح أن يكون بالدال أي معاد اللّه ومعناه العود والرجوع إليه تعالى.

ولا تنعقد بقوله: اللّه راع أو كفيل إن قصد بذلك الإخبار، أما إن نوى بها اليمين فتنعقد وكذلك تنعقد إذا جر لفظ الجلالة ونوى تقدير حرف القسم فإنها تكون يميناً ولو لم يقصد اليمين ولا يضر الفصل بين القسم وهو اللّه وبين المحلوف عليه بكلمة كفيل أو راع لأن الفصل عندهم بهذا لا يضر في انعقاد اليمين.

وإذا قال: يعلم اللّه إن قصد بها اليمين انعقدت وإلا فلا.

الحنابلة – قالوا: تنعقد اليمين بأمرين: الأول باسم اللّه تعالى كقوله: واللّه وباللّه وتاللّه، وهذا تنعقد به اليمين مطلقاً وإن نوى غيره، لأنه مختص به تعالى، وأما ما يسمى به غيره – ولكن إذا أطلق ينصرف إلى اللّه، كالعظيم والرحيم والرب والمولى؛ فإن نوى به اللّه تعالى أو لم ينو شيئاً انعقد يميناً، وإن نوى به غير اللّه تعالى لا ينعقد يميناً، وإن حلف بشيء لا نصرف إلى اللّه إذا أطلق ولكن يحتمل إطلاقه على اللّه، كالشيء الموجود والحي والعالم والمؤمن والواحد والمكرم والشاكر، فإنه ينعقد يميناً إذا نوى به اللّه تعالى لأنه نوى باللفظ ما يحتمله، أما إذا نوى غير اللّه تعالى أو لم ينو شيئاً فإنه لا ينعقد يميناً.