الفقه علی المذاهب الاربعة-ج2-ص583
) والضبع (الحنفية – قالوا: يحرم أكل الضبع لأنه ذوناب يفترس به) والثعلب (الحنابلة والحنفية – قالوا: يحرم أكل الثعلب) والسمور والسنجاب (الحنابلة والحنفية – قالوا: يحرم أكل السنجاب والسمور والفنك “بفتح الفاء والنون”) وهما نوعان من ثعالب الترك، والفنك “وهوحيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته” ويحل من الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والقطا والكروان والبلبل والببغاء (الشافعية – قالوا: لا يحل أكل الببغاء) والنعامة والطاووس (الشافعية – قالوا: لا يحل أكل الطاووس) والكركي والبط والأوز وغير ذلك من الطيور المعروفة، والجراد (المالكية – قالوا: لا يحل أكل الجراد إلا إذا نوى ذكاته، وقد تقدم أن ذكاة مثله فعل ما يميته مع النية، فإذا وجد جرادة ميتة لا يحل له أكلها. ) حلال أكله، وأكل الفاكهة بدودها والجبن بدونه ومثله المش، ونحو ذلك. وكذا يحل أكل الفول والبر الذي به سوس بدون أن يخرج منه السوس، وفي ذلك تفصيل في المذاهب
الحنفية – قالوا: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلاً أو مع غيره، وأما الدود الذي تنفخ فيه الروح فإن أكله لا يجوز سواء كان حياً أو ميتاً، مستقلاً أو مع غيره، ومثله السوس.
الشافعية – قالوا: دون الجبن أو الفاكهة ان كان منشؤه منها يباح أكله معها، بخلاف النحل إذا اختلط بالعسل، فانه لا يجوز أكله مع العسل الا اذا تهرى” تقطع بشدة”، ولافرق في جواز أكله بين الحي منه والميت، وبين ما يعسر تمييزه ومالايعسر. نعم، اذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه ثم عاد بعد امكان صونه عنه فانه في هذه الحالة لا يجوز أكله، كما لا يجوز أكله على أي حال.
الحنابلة – قالوا: يباح أكل الدود والسوس تبعاً لما يؤكل؛ فيجوز أكل الفاكهة بدودها وكذلك الجبن والخل بما فيه، ولا يباح أكل دود وسوس استقلالاً.
المالكية – قالوا: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقاً بلاتفصيل، سواء كان حياً أو ميتاً، وان كان غير متولد من الطعام فان كان حياً وجبت نية ذكاته بما يموت به، وان كان ميتاً فان تميز يطرح من الطعام، وان لم يتميز يؤكل ان كان الطعام أكثر منه، فان كان الطعام أقل أو مساوياً، لا يجوز أكله، فان شك في الأغلب منهما يؤكل لأن الطعام لا يطرح بالشك ومحل ذلك كله مالم يضر وقبلته النفس، والا فلا يجوز أكله كما يأتي. )
ويحرم (المالكية – لا نزاع عندهم في تحريم كل ما يضر، فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولاً واحداً أما اذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهوم عتدهم أنها لاتحرم، فاذا أمكن مثلاً تذكية الثعبان مثلاً بقطع جزء من عند رأسه ومثله من عند ذنبه بحالة لا يبقى معها سم وقبلت النفس أكله من دون أن يلحق منه ضرر حل أكله، ومثله سائر الحشرات. ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات مطلقاً لأنها من الخبائث، وهووجيه.
وعلى القول المشهور من حلها فلا تحل إلا إذا قصدت تذكيتها، وتذكيتها فعل ما يميتها بالنار أو بالماء الساخن أو بالأسنان، أو غير ذلك كما تقدم. )أكل حشرات الأرض “صغار دوابها” كعقرب وثعبان وفأرة وضفدع ونمل، ونحو ذلك.