پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص292

يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة “البقرة” أو نحوها؛ وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة “آل عمران” أو نحوها، ويقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو سورة “النساء” وفي القيام الثاني نحو سورة “المائدة” بعد الفاتحة فيهما، وهذه الكيفية متفق عليها، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية قالوا: يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى بنحو سورة “البقرة” وفي الثانية بنحو “آل عمران” ولو خففهما، وطول الدعاء، فقد أتى بالسنة. لأن السنة عندهم استيعاب وقت الكسوف بالصلاة والدعاء، فإذا خفف أحدهما طول الآخر، ليبقى على الخشوع، والخوف إلى الانجلاء). ويسن أن يطيل الركوع والسجود في كل من الركعتين بمقادير مختلفة في المذاهب

(الحنفية قالوا: يسن تطويل الركوع والسجود فيهما، بلا حد معين.

الحنابلة قالوا: يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد، ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية. وفي الركوع الثاني منها بمقدار سبعين آية، ومثلها الركعة الثانية، إلا أن أفعالها تكون أقصر من أفعال الأولى، أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف.

الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار مائة آية من سورة “البقرة” والثاني بمقدار ثمانين آية منها، ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منها، والثاني بمقدار خمسين آية منها، أما السجود، فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منها، ويطيل السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها.