پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص271

تندب صلاة ركعتين عقب الطهارة وتندب صلاة ركعتين عند الخروج للسفر، وركعتين عند القدوم منه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً”، رواه الطبراني، ولما روى كعب بن مالك، قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يقدم من السفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم جلس فيه، رواه مسلم.

4 التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

يندب أيضا التهجد بالليل، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة” رواه الطبراني مرفوعاً، وهو أفضل من صلاة النهار؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم، ومن المندوب أيضاً ركعتا الاستخارة، لما رواه جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: “إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللّهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري، وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، قال: ويسمي حاجته” رواه أصحاب السنن، إلا مسلماً.

4 صلاة قضاء الحوائج

يندب لمن كانت له حاجة مشروعة أن يصلي ركعتين، كما ورد في قوله صلى اللّه عليه وسلم: “من كانت له عند اللّه حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ، ويحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على اللّه تعالى، وليصل على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه رب العرش العظيم، الحمد للّه رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برْ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لي رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين” أخرجه الترمذي عن عبد اللّه بن أبي أوفى.

4 صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات