پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص236

ومنها نشد الضالة فيه، وهي الشيء الضائع، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “إذا رايتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها اللّه عليك” وهذا الحكم متفق عليه، إلا أن للشافعية فيه تفصيلاً، فانظره تحت الخط (الشافعية قالوا: يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين، وإلا حرم، وهذا في غير المسجد الحرام، فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس).

4 إنشاد الشعر بالمسجد

ومنها إنشاد الشعر على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (الحنفية قالوا: الشعر في المسجد إن كان مشتملاً على مواعظ وحكم وذكر نعمة اللّه تعالى وصفة المتقين فهو حسن، وإن كان مشتملاً على ذكر الأطلال والأزمان، وتاريخ الأمم فمباح، وإن كان مشتملاً على هجو وسخف، فحرام، وإن كان مشتملاً على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور، فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة، وإلا حرم.

الحنابلة قالوا: الشعر المتعلق بمدح النبي صلى اللّه عليه وسلم مما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في المسجد.

المالكية قالوا: إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على اللّه تعالى، أو على رسوله صلى اللّه عليه وسلم أو حثاً على خير، وغلا فلا يجوز.

الشافعية: إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم مواعظ وغير ذلك مما لا يخالف الشرع؛ ولم يشوش جائز، وإلا حرم.

4 السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

لا يجوز السؤال في المسجد، ولا إعطاء السائل صدقة فيه، على تفصيل في المذاهب (1)،

ويجوز تعليم العلم في المسجد، وقراءة القرآن والمواعظ والحكم، مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين، باتفاق، وسطح المسجد له حكم المسجد، فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجد، أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد

————————–

(1)(الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق على السائل فيه، ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب.

الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم.

المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد، ولا يعطى السائل، وأما التصدق فيه فجائز.

الحنفية قالوا: يحرم الشؤال في المسجد، ويكره إعطاء السائل فيه)

4 الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

ومنها الكتابة على جدرانه، على تفصيل في المذاهب، ذكرناه تحت الخط (1)،

ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاط، وإلا كان حراما عند الشافعية والحنابلة، وأما المالكية والحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (2)،

وكذلك يباح إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ما عدا الحنفية، فإن لهم تفصيلا فانظره تحت الخط (3)ـ

—————————————————

(1)(المالكية قالوا: إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي، سواء كان المكتوب قرآنا غيره، ولا تكره فيما عدا ذلك.