پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص197

المالكية قالوا: لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول: السلام عليكم. بهذا الترتيب. وبهذا النص. ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق)، كما ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع، والركوع قبل السجود، فهو أمر لازم، بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجود، أو السجود على القيام، أو نحو ذلك، فإن صلاته تكون باطلة باتفاق، على أن الحنفية يقولون: إن هذا الترتيب شرط لا فرض، والأمر في ذلك سهل: وقد خال الحنفية الأئمة في قراءة الفاتحة، كما عرفت، فقد قالوا: إنها ليست ركناً: فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب، فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنفية قالوا: إن التريب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض. وعلى كل حال فلا بد منه الا أنهم قالوا: إذا ركع قبل القيام ثم سجد وقام، وفإن ركوعه هذا لا يعتبر. فإذا ألغى الركوع الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهواً. فإن فعله عمداً بطلت صلاته. وهذا إذا ركع بدون أن يقوم. أما إذا قام ولم يقرأ ثم ركع فإن صلاته تكون صحيحة، لأن القراءة ليست فرضاً في جميع الركعات، بل هي فرض في ركعتين، فإذا أدرى ركعتين بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين).

4 الخامس عشر من فرائض الصلاة : الجلوس بين السجدتين