الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص196
الشافعية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: “التحيات المباركات الصلوات الطيبات للّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله الا اللّه، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول اللّه”؛ وقالوا: إن الفرض يتحقق بقوله: “التحيات للّه، سلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، سلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين. أشهد أن لا إله الا اللّه، وأشهد أن سيندنا محمداً رسول اللّه”. أما الإتيان بما زاد على ذلك مما تقدم فهو أكمل ويشترط في صحة التشهد المفروض أن يكون بالعربية إن قدر وأن يوالي بين كلماته. وأن يسمع نفسه حيث لا مانع وأن يرتب كلماته فلو لم يرتبها فإن غير المعنى بعدم الترتيب بطلت صلاته إن كان عامداً، وإلا فلا، وقالوا: إن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن مستقل من أركان الصلاة. وأقله أن يقول: اللّهم صلى اللّه عليه وسلم على محمد أو النبي.
ومن هذا تعلم أن الإتيان ببعض هذه الصيغة فرض عند الشافعية، كما ذكرنا: أما المالكية فإنهم قالوا: إنه سنة؛ بحيث لو قعد بقدره ولم يتكلم به؛ فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ والحنفية قالوا: إنه إذا ترك التشهد تكون صلاته صحيحة مع كراهة التحريم.
الحنابلة قالوا: إن التشهد الأخير هو: “التحيات للّه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أ، لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللّهم صلي على محمد”، والأخذ بهذه الصيغة أولى: ويجوز الأخذ بغيرها مما صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم كالأخذ بتشهد ابن عباس مثلاً، والقدر المفروض منه “التحيات للّه، سلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله الا اللّه وأن محمداً رسول اللّه صلِّ على محمد”، الا أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم لا تتعين بهذه الصيغة).
4 الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام
[بدون نص]
4 الرابع عشر: ترتيب الأركان
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ: السلام، وإلا بطلت صلاته، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الخروج من الصلاة يكون بأي عمل مناف لها حتى ولو بنقض الوضوء، ولكن لفظ السلام واجب لا فرض، وقد عرفت الفرق بينهما، أما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة الثلاثة ففيها تفصيل ذكرناه تحت الخط (الحنفية – قالوا: إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضاً، بل هو واجب، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال له: “إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، وإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد” فلم يأمره، بالخروج من الصلاة بلفظ السلام، ويحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام وحده بدون كلمة: عليكم، فلو خرج من الصلاة بغير السلام، ولو بالحدث صحت صلاته، ولكنه يكون آثماً، وتجب عليه الإعادة، فإن ترك الإعادة كان آثماً أيضاً.
الحنابلة قالوا: يفترض أن يسلم مرتين بلفظ: السلام عليكم ورحمة اللّه، بهذا الترتيب، وهذا النص وإلا بطلت صلاته.
الشافعية قالوا: لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال: عليكم السلام، صح مع الكراهة.