پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص195

وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب، ولكنهم اختلفوا في حد القعود الأخير، كما هو مفصل تحت الخط (الحنفية قالوا: حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح، لحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما، حيث قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم “إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك”.

المالكية قالوا: الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض، وبقدر التشهد سنة، وبقدر الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم مندوب على الأصح، وبقدر الدعاء المندوب مندوب، وبقدر الدعاء المكروه – كدعاء المأموم بعد سلام الإمام – مكروه.

الشافعية قالوا: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم، والتسليمة الأولى فرض؛ وإنما كان الجلوس المذكور فرضاً، لأنه ظرف للفرائض الثلاثة: أعني التشهد، والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم، والتسليمة الأولى، فهو كالقيام للفاتحة، أما ما زاد على ذلك؛ كالجلوس للدعاء والتسليمة الثانية فمندوب.

الحنابلة: حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد والتسليمتين).

4 الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

التشهد الأخير فرض عند الشافعية، أما الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (الحنفية قالوا: التشهد الأخير واجب لا فرض.

المالكية قالوا: إنه سنة)، أما صفة التشهد فقد اختلفت فيها المذاهب، فانظرها عند كل مذهب تحت الخط (الحنفية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: “التحيات للّه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله الا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”، وهذا هو التشهد الذي رواه عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه، والأخذ به أولى من الأخذ بالمروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.

المالكية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: “التحيات للّه، الزاكيات للّه، الطيبات الصلوات للّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”، والأخذ بهذا التشهد مندوب، فلو أخذ بغيره من الوارد فقد أتى بالسنة وخالف المندوب.