الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص117
الحنفية قالوا: طهارة الخف ليست شرطاً في صحة المسح عليه، فإذا أصابته نجاسة فإن المسح عليه يصح، ولكن لا تصح به الصلاة، إلا إذا كانت النجاسة معفواً عنها، وقد تقدم بيان القدر المعفو عنه في “مبحث الاستنجاء – وفي مبحث ما يعفى عنه من النجاسة” على أنه يجب أن يمسح على الجزء الطاهر منه.