پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص75

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة (الحنفية قالوا: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء وقد وردت في ذلك أحاديث: منها ما رواه الطبراني عن أبي موسى، قال: بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي بالناس، إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد – وكان في بصره ضرر – فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، والقهقهة، بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده، ولا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة، وإنما ينتقض الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلي بالغاً، ذكراً كان، أو امرأة، عامداً كان أو ناسياً؛ أما إذا كان صبياً، فإن وضوءه لا ينتقض بالقهقهة، ويشترط أيضاً أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود، فإن كان في سجود تلاوة ونحوه، وقهقهة بطل سجوده، ولم ينتقض.

وإذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه، وصحت صلاته، لأن الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام، كما سيأتي، ومع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال مناجاة ربه، وترك واجب السلام، كما ستعرفه في “كتاب الصلاة”) في الصلاة، ولا بأكل لحم جزور – جمل أو قعود – ولا بتغسيل الميت (الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وبتغسيل الميت).