پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص39

وهو أن ماء البئر، وما يتعلق به من حيطان، ودلو، وحبل، صار نجساً،

ولا يطهر إلا بنزح مائها جميعه، إن أمكن، أو بنزح مائتي دلو إن لم

يمكن؛ الصورة الثانية: أن يكون ذلك الحيوان صغيراً، كالحمامة،

والدجاجة، والهرة، فإذا سقطت في ماء البئر هرة وماتت، ولم تنتفخ أو

تتفسخ، أو يسقط شعرها، فإن ماء البئر يتنجس، ولا يطهر إلا بنزح

أربعين دلواً منها؛ الصورة الثالثة أن يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلك،

كالعصفور والفأرة، فإن ماء البئر يتنجس على الوجه المتقدم، ولا يطهر

إلا بنزح عشرين دلواً منها.

هذا، ولا فرق بين الصغير والكبير في جميع الأنواع، إلا أن الآدمي،

والدجاجة، والفأرة قد رود فيها النص بخصوصها. أما باقي الأنواع، فإن

صغيره ملحق بكبيره في ذلك.

الحالة الثالثة: أن يقع في البئر حيوان، ثم يخرج منها حياً، ولذلك

صورتان: الصورة الأولى: أن يكون ذلك الحيوان نجس العين وهو

الخنزير، وحكم هذه الصورة أن ينزح ماء البئر جميعه. إن أمكن، ومائتا

دلو، إن لم يمكن، كحكم ما إذا سقط فيها حيوان وتفسخ، أو انتفخ، أو

سقط شعره: الصورة الثانية: أن لا يكون ذلك الحيوان نجس العين،

كالمعز ونحوه، وحكم هذه الصورة أنه إذا كان على بدن ذلك الحيوان

نجاسة مغلظة، كالعذرة ونحوها، فإن البئر تنجس، كما إذا سقط فيها

حيوان نجس العين، أما إذا لم يكن على بدنه نجاسة، فإنه لا ينزح منه

شيء وجوباً. ولكن يندب نزح عشرين دلواً منها، ليطمئن القلب، فإذا لم

يكن على بدنة نجاسة، ولكن على فمه نجاسة، فإن حكمه قد تقدم في

صحيفة قالوا قالوا؟؟، وهو حكم سؤر النجس، فارجع إليه.

هذا، ولا يضر موت ما لا دم له سائل في البئر، كالعقرب، والضفدع

والسمك، ونحوها، كما لا يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه، كسقوط

روث، ما لم يكن كثيراً، بحسب تقدير الناظر إليه.

المالكية قالوا: يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان، بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون الحيوان برياً، سواء كان إنساناً، أو بهيمة، فإذا

كان بحرياً كالسمك، وغيره، ومات في البئر، فإنه لا ينجس الماء؛ الشرط

الثاني: أن يكون الحيوان البري له دم سائل، فإذا مات فيها حيوان بري،

ليس له دم سائل، كالصرصار، والعقرب. فإنه لا ينجسها، الشرط الثالث:

أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في البئر حيوان بري ولم يتغير الماء

بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. ولكن

يندب في هذه الحالة أن ينزح من البئر مقدار من الماء تطيب به النفس،

وليس له حد معين ومثل ماء البئر في هذا الحكم كل ماء راكد. ليس له