الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص38
الشخص مسلماً عاقلاً بالغاً، وأن يضع يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة،
بنية وتسمية، ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها
فيه، كما إذا كان معه إبريق، فصب منه الماء على يده “فإن المتقاطر
منها يكون مستعملاً”.
هذا، ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن محل الاستعمال.
ثم إن مقدار القلتين وزناً بالرطل المصري 7/446 قالوا أربعمائة وستة
وأربعون رطلاً، وثلاثة أسباع الرطل، ومقدار مكان القلتين، إذا كان
مربعاً، ذراع وربع ذراع، طولاً وعرضاً وعمقاً، بذراع الآدمي
المتوسط، وإذا كان المكان مدوراً، كالبئر، فإن مساحته ينبغي أن تكون
ذراعاً عرضاً؛ وذراعين ونصف ذراع عمقاً، وثلاثة أذرع، وسبع ذراع
محيطاً، أما إذا كان المكان مثلثاً، فينبغي أن تكون مساحته ذراعاً،
ونصف ذراع عرضاً، ومثل ذلك طولاً، وذراعين عمقاً.
النوع الثالث: من أنواع الطاهر فقط: الماء الذي يخرج من النبات، سواء
سال بواسطة عمل صناعي، كماء الورد، أو سال بدون صناعة، كماء
البطيخ.
5 القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس
6 تعريفه – أنواعه
الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة، وهو نوعان:
النوع الأول: الماء الطهور الكثير، وهو لا يتنجس بمخالطته النجاسة، إلا إذا تغير أحد
أوصافه الثلاثة، من لون أو طعم، أو رائحة.
النوع الثاني: الماء الطهور القليل، وهو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به،
سواء تغيرت أحد أوصافه أو لا (المالكية قالوا: الماء الطهور لا ينجس
بمخالطه النجاسة، بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، إلا أنه
يكره استعماله، مراعاة للخلاف.
4 مبحث ماء البئر
لماء الآبار أحكام خاصة، ولذا جعلنا لها مبحثاً خاصاً بها، وفي
أحكمها تفصيل المذاهب
(الحنفية قالوا: إذا سقط في ماء البئر حيوان له
دم سائل، كالإنسان، والمعز، والأرنب، فإن لذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ينتفخ ذلك الحيوان، أو يتفسخ، بأن تفرق أعضاؤه، أو
يتمعط، بأن يسقط شعره، وحكم هذه الحالة نجاسة هذه البئر، ودلوها الذي
وضع فيها بعد سقوط ذلك الحيوان، وحبل ذلك الدلو، ثم إذا أمكن نزح
جميع الماء الذي فيها، فإنها لا تطهر إلا بنزحة جميعه، فإن لم يمكن،
فإنه تطهر بنزح مائتي دلو، بالدلاء التي تستعمل فيها عادة، ولا ينفع
النزح إلا بعد إخراج الميت منها، وبذلك تطهر البئر، وحيطانها ودلوها،
وحبلها، ويد النازح الذي باشر إخراج الماء المتنجس منها.
الحالة الثانية: أن يموت فيها الحيوان الذي له دم سائل، ولكنه لم ينتفخ،
ولم يتفسخ، ولم يتمعط، ولذلك ثلاث صور: الأول: أن يكون آدمياً، أو
شاة، أو جدياً، صغيراً كان أو كبيراً، وحكم ذلك كحكم الحالة الأولى،