پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص24

ذلك وجبت؛ ولا تجب إعادة ما صلاه قبل، فإن تعسر زواله وجبت

الاستعانة بصابون ونحوه إلا أن يتعذر، وإن بقي اللون والريح معاً

فالحكم كذلك، وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا

تجب طهارة المحل؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون

الماء وارداً على المحل إذا كان الماء قليلاً، فإن كان قليلاً موروداً تنجس

الماء بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء

الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين.

وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة، كبول. أو

خمر. أن تغمر بالماء إذا تشرَّبت النجاسة، أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا

بد من تجفيفها أولاً، ثم يصب عليه الماء ولو مرة واحدة، وكيفية

تطهيرها من النجاسة الجامدة، هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم

يصب شيء منها الأرض، وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء

يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها.

ومنها استحالة عين النجاسة إلى صلاح، كصيرورة الخمر خلاً، ودم

الغزال مسكاً، ومنها حرق النجاسة بالنار، على اختلاف المذاهب

(الحنفية

قالوا: حرق النجاسة بالناس مطهر.

الشافعية. والحنابلة يم يعدُّوه من المطهرات، فيقولون: إن رماد النجس

ودخانه نجسان.

المالكية قالوا: إن النار لا تزيل النجاسة، واستثنوا رماد النجس على

المشهور): وأما دباغ جلود الميتة ففي كونه مطهراً لها أو غير مطهر

تفصيل في المذاهب

(الحنفية: لم يفرقوا في الدبغ بين أن يكون حقيقياً،

كالدبغ بالقرظ، والشب ونحوهما. أو حكمياً، كالدبغ بالتتريب أو التجفيف

بالشمس أو الهواء، والدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ، أما

ما لا يحتمله، كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ، ولا يطهر بالدبغ جلد

الخنزير، أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ، لأنه ليس نجس العين على

الأصح، ومتى طهر الجلد صح استعماله في الصلاة وغيرها، إلا أكله

فإنه يمتنع، وما على الجلد من الشعر وغيره طاهر، كما تقدم.

الشافعية: خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان، بحيث

(يتبع…)

(تابع… 1): يزيل النجاسة أمور: منها الماء الطهور، ولا يكفي في إزالتها الطاهر… …

يذهب رطوبة الجلد وفضلاته، حتى لا ينتن بعد ذلك، ولو كان الدابغ

نجساً، كزبل طير، إلا أن الجلد المدبوغ بنجس يكون كالثوب المتنجس،

فيجب غسله بعد الدبغ، ولا يظهر بالدبغ جلد الكلب والخنزير وما تولد

منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وكذا لا يطهر بالدبغ ما على

الجلد من صوف ووبر وشعر وريش، لكن قال النووي: يعفى عن القليل

من ذلك لمشقة إزالته.

المالكية: لم يجعلوا الدبغ من الطهرات، وحملوا الطهارة الواردة في