الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص23
محل النجاسة. ثانيها: أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب، ثم
يوضع عليه التراب، ثالثها: أن يوضع التراب أولاً ثم يصب عليه الماء،
ولا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم
النجاسة، فإن لم يكن للنجاسة جرم، فإن كان محلها جافاً أجزأَ أيّ واحدة
من الكيفيات الثلاثة، وإن كان محل النجاسة رطباً لم يجزئ وضع
التراب أولاً لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء، ويجزئ الكيفيتان
الأخريان، ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس
العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر، وأولى الغسلات
السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد، فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة
اعتبرت واحدة وزيد عليها ست، ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد
عليها ست، ولو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست، وأما
زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد
الغسلات، فلو لم يزل إلا بسبع مثلاً حسبت سبعاً، أما النجاسة المخففة
فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل،
والنجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاماً لم يبلغ الحولين
ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه، ومنه الجبن والقشدة والزبد، سواء كان
لبن آدمي أو غيره، بخلاف الأنثى والخنثى المشكل. فإن بولهما يجب
غسله، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: “يغسل من بول الجارية ويرش من
بول الغلام”، وأحلق الخنثى بالأنثى، فإذا زاد الصبي على الحولين وجب
غسل بوله ولم لم يتناول طعاماً غير اللبن، كما يجب غسل بوله إذا غذي
بغير اللبن ولو مرة واحدة، ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية
فتغذي منه، كدواء، فإنه لا يمنع الرش، ولا بدّ من زوال عين النجاسة
قبل رش محلها بالماء، كأن يعصر الثوب أو يجفف، وكذا لا بد من زوال
أوصاف النجاسة مع الرش، وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره
من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل، أما النجاسة المتوسطة،
وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية، وهي التي ليس لها جرم ولا
طعم ولا لون ولا ريح، كبول غير الصبي إذا جف. وعينية، وهي التي
لها جرم أو طعم أو لون أو ريح. أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب
الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد. وأما العينية فكذلك،
ولكن بشرط زوال عين النجاسة، أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده،
فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته. وضابط التعذر أن لا يزول إلا
بالقطع، وحينئذ يكون المحل نجساً معفواً عنه، فإن قدر على الإزالة بعد