پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص22

ولو غسلها بالماء كان أحوط، لأنه الأصل. والنضح تخفيف، والأرض

المتنجسة يقيناً أو ظناً تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين

النجاسة وأوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فصاح به

بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم بتركه، وأن يصبوا

على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ والذنوب “بفتح الذال”

هو الدَّلو، ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه

أوصاف النجاسة، وأما المائعات غير الماء، كالزيت والسمن والعسل

فتنجس بقليل النجاسة، ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال.

الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها.

مما يأتي، أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة

بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا

بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما

أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب

طهور أو صابون أو نحوه، والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء

في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد

الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة، فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر

وعفي عنه، وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاًالنبي صلى اللّه

عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهراً.

ويشترط في تطهير المتنجس الذي تشرَّب النجاسة أن يعصر كل مرة

خارج الماء إن أمكن عصره، ويقتصر في العصر على القدر الذي لا

يفسد الثوب، أما ما لا يتشرب النجاسة، كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء

عليه وانفصاله عنه سبع مرات، وأما ما لا يمكن عصره مما يتشرب

النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه، أو تقليبه بحيث ينفصل

الماء عنه عقب كل غسله من السبع، أما الأرض المتنجسة ونحوها من

الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في

تطهيرها من النجاسة صبّ الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة،

ويكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن

يغمر بالماء، ولو لم ينفصل، ومثل بوله في ذلك قيئه.

الشافعية قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة، وهي

ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما؛ هي أن يغسل

موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور، أي

غير نجس ولا مستعمل في تيمم، والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من

التراب في التيمم، فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين

وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق.

وللترتيب ثلاث كيفيات: إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على