پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص18

عنه إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء، ومنها الحمصة التي

يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة، فإنه يعفى عنها إذا تعينت

طريقاً للتداوي، ومنها ما يصيب اللبن حال حلبه من روث المحلوبة أو

من نجاسة على ثديها، ومنها ما يصيب العسل من بيوت النحل

المصنوعة من طين مخلوط بروث البهائم، ومنها نجاسة فم الصبي إذا

أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه، أو أصاب فم من يقبِّله في فمه مع

الرطوبة، ومنها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل؛ كنمل

وزنبور ونحل ونحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع ومات فيه

منها إذا لم يتغير بما مات فيه ولم يطرحه غير الهواء ولو بهيمة، ومنها

أثر الوشم من دم خرج من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حتى صار

أخضر أو أزرق، ومعنى الوشم “غرز الجلد بالإبرة ونحوها حتى يبرز

الدم” فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاجة

لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف، أو كان مكلفاً ولم

يقدر في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم

غير مكلف، أو كان مكلفاً ولم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه

التيمم، ومنها الدم، على التفصيل الآتي، وهو: أولاً: الدم اليسير الذي لا

يدركه البصر المعتدل، وهذا معفو عنه، ولو كان دم نجس نجاسة مغلظة

كالكلب والخنزير. ثانياً: ما يدركه البصر المعتدل، وهذا إن كان من كلب

أو خنزير أو نحوهما، فإنه لا يعفى عنه مطلقاً، وإن لم يكن كذلك، فإما

أن يكون دم أجنبي. أو دم نفسه، فإن كان دم أجنبي فيعفى عن القليل منه

ما لم يلطخ به نفسه ولم يختلط بأجنبي غير ضروري، وهذا في غير دم

البراغيث ونحوها من كل ما لا دم له سائل، أم دم البراغيث ونحوها

فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة: أولاً: أن لا يكون بفعله أو فعل غيره

ولو غير مكلف مع رضاه، وإلا عفي عن القليل فقط – ثانياً: أن لا

يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه، وإلا فلا عقو إلا عن القليل – ثالثاً:

أن يصيب الدم ملبوساً يحتاجه ولو للتجمل، أما إذا كان دم نفسه فإن كان

خارجاً من المنافذ الأصلية، كالأنف والأذن والعين، فالمعتمد العفو عن

القليل، وإن لم يكن من المنافذ، كدم البثرات والدمامل والفصد. فيعفى عن

الكثير بشروط: – الأول: أن لا يكون بفعل الشخص نفسه، كأن يعصر

دمله، وإلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد والحجامة، أما هما فيعفى