پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص17

إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء. ثالثاً:

أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب، أما إذا سقط على الأرض

فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع. رابعاً: أن تكون النجاسة في

ثوب أو بدن، ومنها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن

تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله منه، وإذا

وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب، فإنه يعفى عنه

أيضا ومنها دود الفاكهة والجبن إذا مات فيها، فإن ميتته نجسة معفو

عنها، وكذا الأنفحة التي تصلح الجبن، ومنها المائعات النجسة التي

تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها، فإنه يعفى عن القدر

الذي به الإصلاح، قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، ومنها الثياب التي

تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس، فإنه يعفى عما يصيبها من

ذلك الرماد لمشقة الاحتراز، ومنها الصئبان الميت، وهو “فقس القمل”،

ومنها روث الذباب وإن كثر، ومنها خرء الطيور في الفرش والرض

بشروط ثلاثة:

أولاً: أن لا يتعمد المشي عليه. ثانياً: أن لا يكون أحد الجانبين رطباً إلا

أن تكون ضرورة، كما إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه

يعفى عنه مع الرطوبة والعمد. ثالثاً: أن لا يشق الاحتراز عنه، ومنها

قليل تراب مقبرة منبوشة، ومنها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير

أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهما، أما قليل الشعر من الكلب أو

الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير من شعر نجس من الكلب

والخنزير إلا بالنسبة للقصاص والراكب لمشقة الاحتراز. ومنها روث

سمك في ماء إذا لم يغيره ولم يوضع فيه عبثاً، ومنها الدم الباقي على

اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل

غسل الدم، ولو تغير به المرق، فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل

الوضع في القدر حتى انفصل الماء عنه صافياً فهو طاهر، وإن لم

ينفصل الماء صافياً فهو نجس غير معفو عنه، ولا يضر بقاء بعض

اللون لأنه لا يمكن قطعه، فيغسل الغسل المعتاد، ويعفى عما زاد، ومنها

لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو منتناً يعفى عنه

في حق صاحبه المبتلى به ولو كثر وسال، والمشكوك في كونه من

المعدة محمول على الطهارة، ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر من

الحيوانات، فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله، كمن يقوده أو نحو

ذلك، ومنها روث البهائم وبولها الذي يصيب الحب حين درسه، ومنها

روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض التي يستنجى منها، فإنه يعفى