پایگاه تخصصی فقه هنر

الفقه علی المذاهب الاربعة-ج1-ص7

الحنفية قالوا: ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط.

المالكية قالوا: لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقاً، فالكلب والخنزير

وما تولد منهما طاهرة جميعها.

(3) (الشافعية قالوا: بنجاسة

ماء المرارة المذكورة، وجلدتها متنجسة به، وتطهر بغسلها؛ كالكرش.

فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به. ويطهر بغسله.

الحنفية قالوا: إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهي نجسة نجاسة

مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه، ومخففة في مأكول اللحم. والجلدة تابعة

للماء الذي فيها)

(4)(الشافعية. والحنابلة: استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها

التمساح والضفدع. والحية. فإنها نجسة. وما عداها من البحر فهو

طاهر)

(5) (الشافعية قالوا: بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد.

الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة. كدود

الجرح)

(6)(المالكية قالوا: إن الخمر تطهر إذا صارت خلاً أو تحجرت. ولو كان كل منها

بفعل فاعل، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إناؤها تبعاً لها.

الحنفية قالوا: إن الخمر تطهر ويطهر إناؤها تبعاً لها إذا استحالت عينها.

بأن صارت خلاً. حيث يزول عنها وصف الخمرية وهي المرارة

والإسكار. ويجوز تخليلها. ولو بطرح شيء فيها. كالملح. والماء.

والسمك وكذا بإيقاد النار عندها. وإذا اختلط الخمر بالخل وصار حامضاً

طهر وإن غلب الخمر، ولو وقعت في العصير فأرة وأخرجت قبل

التفسخ، وترك حتى صار خمراً: ثم تخللت. أو خللها أحد طهرت.

الشافعية قالوا: لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلاً بنفسها، بشرك أن لا

تحلَّ فيها نجاسة قبل تخللها، وإلا فلا تطهر، ولو نزعت النجاسة في

الحال، وبشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخلل، إذا كان مما لا يشق

الاحتراز عنه، لأنه يتنجس بها، ثم ينجسها، وأما الطاهر الذي يشق

الاحتراز منه، كقليل بذر العنب، فإنه يطهر تبعاً لها، كما يطهر إناؤها

تبعاً لها.

الحنابلة قالوا: تطهر الخمر إذا صارت خلاً بنفسها، ولو بنقلها من شمس

إلى ظل: أو عكسه أو من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل، ويطهر

إناؤها تبعاً لها، ما لم يتنجس بغير المتخللة، من خمر أو غيره، فإنه لا

يطهر.

وحاصل هذا أن المالكية. والحنفية اتفقوا على طهارة الخمر إذا صارت

خلاً، سواء تخللت بنفسها أبو بفعل فاعل، واختلفوا فيما إذا وقعت فيها

نجاسة قبل تخللها فالمالكية يقولون: إنها لا تطهر بالتخلل في هذه الحالة،

والحنفية يقولون: إذا أخرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر.

والشافعية والحنابلة: اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما

إذا خللها أحد فإنها لا تطهر، واتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل

التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل.

(7) (المالكية قالوا: بطهارة جميع