پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص680

محمد صلى الله عليه وآله بالآية، وإلا فلا شك في وجوده فيها بالاخبار والاجماع فتأمل.

الثامنة: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل(1).

التاسعة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله ان الله لا يحب الظالمين(2).

هما تدلان على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب، وشتم المشتوم، بمثل فعلهما، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه، مثل كسر العظام والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي، وأيضا تدلان على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والاثبات عنده والشهود وغيرها، والاخيرة تدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي وعلى حسن العفو وعدم الانتقام، وأنه موجب لاجر عظيم حيث أضاف الاجر إلى الله فالذي يفعله إنما يكون شيئا عظيما لا يقدر عليه غيره.

في الكشاف: عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم إلى قوله: وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم قال فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا، فيقال لهم ادخلوا الجنة باذن الله، والعقل أيضا يدل عليه ويدل عليه آيات اخر مثل ” ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ” الآية، ولقوله تعالى ” ولمن صبر ” على الظلم والاذى ” وغفر ” ولم ينتصر وفوض أمره الله إلى الله ” إن ذلك لمن عزم الامور ” ” وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ** واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ** إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون “(3).

في الكشاف سمي الفعل الاول باسم الثاني للمزاوجة، قيل عليه الاولى


(1) الشورى: 41.

(2) الشورى: 40.

(3) فصلت: 34، الشورى: 43، النحل: 125 – 127.