زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص677
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
أي إن كان المقتول خطاء من جملة قوم عدو لكم أي كفار مشركين لا عهد ولا ميثاق بينكم وبينهم، وهو في نفسه مسلم ولم يعلم قاتله إسلامه فقتله وهو يظن أنه مشرك ” فتحرير رقبة مؤمنة ” فاللازم إعتاق رقبة مؤمنة فقط، لا الدية أيضا للمقابلة فلا دية له لهذه الآية، لا لان ورثته كفار لا يرثون المسلم، إذ قد يكون له ورثة مسلمين، وقد ثبت أنهم لا يعطون الدية مطلقا كما هو ظاهر الآية، ولان الدية قد لا تكون كالارث، ولهذا يعطون إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق مطلقا مع عدم الارث.
قال في مجمع البيان: فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية عن ابن عباس، وقيل معناه إذا كان القتل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط، لان الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه عن ابن عباس في رواية اخرى وفيه تأمل لما مر.
وأما تفصيل الدية والرقبة وأنهما من ماله أو من بيت المال إذا كان في الجهاد فمعلوم من الفقه كغيره من الاحكام فليطلب هناك ” وإن كان ” المقتول ” من قوم بينكم وبينهم ميثاق ” أي عهد وذمة وليس بينكم وبينهم حرب ” فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ” تحرير الرقبة كفارة القتل والدية حق للورثة والظاهر من سوق الكلام كون هذا القتل أيضا خطاء وأن ديته أيضا على العاقلة لاهل المقتول مطلقا، والكفارة على نفسه، وقال في مجمع البيان: وهو المروي عن الصادق عليه السلام وأن المراد كون هذا المقتول أيضا مؤمنا ولم يعلمه القاتل وإلا لا وجه للكفارة.
قال في مجمع البيان قيل إنه كافر يلزم ديته بسبب العهد، وقيل مؤمن يلزم قاتله الدية ويؤديها إلى قوم مشركين لانهم أهل ذمة عن الحسن وإبراهيم ورواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا نعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفار وهو خلاف ظاهر الآية فان الظاهر أنه لابد من الدية لاهل المقتول من كان وأيضا يلزم عدم الدية على تقدير كون الاهل وهو أيضا خلاف ظاهر الآية إلا أن يقال: يكون