پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص676

لا يجزي في كفارة القتل الطفل ولا الكافر عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن وقتادة وقيل يجزي كل رقبة ولدت على الاسلام عن عطا والاول أقوى لان لفظ الرقبة لا يطلق إلا على البالغ الملتزم للفرائض إلا أن من ولد بين مؤمنين فلا خلاف أنه يحكم له بالايمان.

وهذا الكلام يشم منه رائحة التنافي، وأن العمل شرط في صدق الايمان وأن مراده بالمؤمن المسلم فتأمل فيه، والظاهر أن المراد بالمؤمن هنا من يصدق عليه المسلم ولو حكما للاصل وللصدق لغة وعرفا عاما وشرعا ولقوله بعده ” فان كان من قوم ” الآية فيكفي المسلم البالغ مطلقا والحاصل من مسلم وإن كان أحد أبويه كافرا كما هو مصرح في شرح الارشاد وغيره لما مر.

ودية مسلمة إلى أهله

أي ويلزم بالقتل ويجب به حق آخر غير حق الله أي عتق الرقبة، وهو دية يجب تسليمها إلى أهل المقتول ووارثه وهذا أولى من تقدير ” عليه ” لقلة التأويل في اللزوم على العاقلة، فهو مؤيد لتقدير مثل يلزم في الاول وظاهر الآية والعقل لزومها على القاتل إلا أن النص والاجماع حملها على العاقلة وتفصيل مقدار الدية وأنه في كم يؤدي وأنها على العاقلة، ومن العاقلة وأن من يرثها يطلب من الفقه.

إلا أن يصدقوا

يعني إلا أن يتصدق أهل المقتول بالدية على من يجب عليه من العاقلة استثناء من التسليم الواجب على كل حال الذي يدل عليه مسلمة واللزوم المقدر الذي هو متعلق الدية فان التقدير يلزم به الدية أو عليه كما مر، فهو منصوب على الحال من الفاعل أو الاهل أو الظرف ويعلم منه إطلاق التصدق على إبراء ما في الذمة وصحته به، والعفو فليس بمخصوص بالعين فيصدق التصدق في العين والدين كما يدل عليه أيضا قوله تعالى ” وأن تصدقوا خير لكم ” وما روي عنه صلى الله عليه وآله كل معروف صدقة، وقيل في التعبير بالتصدق حث على العفو فان ثواب التصدق كثير، ومعلوم ومعروف.