پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص671

أن قوله ” الحر ” الخ.

بيان للقصاص الواجب فلا يكون غيره واجبا، وبما نقل من سبب النزول: وهو أنه كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دما، وكان لاحدهما طول على الآخر كأنه قوة وتسلط فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد منا وكذلك الذكر بالانثى، فلما جاء الاسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت وأمرهم أن يتبأوا.

فتدل على عدم جواز قتل الحر بالعبد وبالعكس، وهو ظاهر فقول البيضاوي أنها لا تدل عليه، فان المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض كأنه إشارة إلى سبب النزول ومنع العرب مما أرادوا أن يفعلوا محل تأمل إذ سبب النزول يدل على ذلك فانهم أرادوا قتل الحر بالعبد فمنعوا بالآية وأيضا قد يقال: لم يكف في حجية المفهوم عدم ظهور غرض سوى اختصاص الحكم بل لابد من ظهور عدم غرض سواه فان دليل الحجية لزوم اللغو، وذلك غير لازم إلا على الثاني لا الاول فتأمل، نعم يمكن أن يقال لم يظهر كون ذلك بيانا، وعلى التقدير يكون منفيا بالاصل، لا بالآية، والمفهوم ليس بمعتبر لانه إما لقب أو صفة وما ثبت في الاصول اعتبارهما فارجع إليه.

وأما سبب النزول فالظاهر منه أن المقصود نفي تفاضل إحدى الحيين على الآخر كما كان مرادهم، والمفهوم من قولهم ” كان لاحدهما طول ” ومن قولهم ” لنقتلن الحر منكم بعبد منا ” وكذا من الذكر بالانثى، وقولهم والاثنين بواحد كما نقله في الكشاف بعد قوله بالانثى – وقال في مجمع البيان وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منهم الرجلين منا، و الظاهر أن في الكتاب سقم والصحيح.

وبالرجل منا الرجلين منهم(1) – وجعلوا أيضا جراحاتهم على الضعف من جراحات اولئك حتى جاء الاسلام فأنزل الله الآية، و يكون الغرض من ذكر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى مجرد نفي


(1) كما هو المطبوع في طبعة صيدا ج 1 ص 265.