پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص664

عليه ” يقبل توبته تفضلا لقوله ” إن الله غفور رحيم ” فلا ينافي في وجوبه للوعد، بل يدل على وجوبه كما مر.

فان الله تعالى لا يعذبه في الآخرة بالسرقة، وإن كان المال في ذمته فيعاقب بحق الناس.

أما العذاب في الدنيا يعني القطع فظاهر الآية السقوط لعموم قوله ” فمن تاب ” الآية فإن ظاهرها عدم تعذيبه تعالى إياه أصلا، ولا شك أن قطع اليد تعذيب ولكن لا شك أن هذا القطع فيه حق الناس ولهذا لو عفى عنه قبل الاثبات وقبل المحاكمة يسقط وحق الناس لا يسقط بالتوبة، ويمكن السقوط لو تاب قبل الاثبات والظفر، وعدمه بعده، على ما قالوه كأنه للاخبار والاجماع ويؤيده أنه ليس بأعظم من المحارب، مع أن في حد المحارب أيضا شائبه حق الناس.

واعلم أن للقطع بالسرقة شرائط مذكورة في الفروع، مستخرجة من الاخبار وإجماع الامة، وأن محل القطع من اصول الاصابع عند الطائفة الامامية، وعند غيرهم من الزند فتأمل، ثم يفهم من الآية التي بعدها أن سماع الكذب حرام إما بمعنى مجرد الاستماع، أو إجابته وقبوله، من قولنا سمع الله لمن حمده أي أجاب.

الرابع : حد المحارب

وفيه أيضا آيتان: ” إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله “(1) قيل: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله، وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهما، أو المراد محاربتهما باعتبار عدم سماع النهي عن المحاربة فيحاربون من نهى عن محاربته، فكأنهم حاربوا الناهي فالمراد قطاع الطريق وقد عرف المحارب في الفروع بأنه من شهر السلاح لاخافة المسلم في البر والبحر والبلدان وغيرها، والظاهر أن المراد من شهره ليخوفه من القتل بقصد أخذ ماله غيلة وجهرا بحيث لو لم يخف ولو يترك المال له لقتله وأخذ ماله، لا كل من شهر السلاح للاخافة فيدخل فيه كل مخوف غيره بشهر السلاح


(1) المائدة: 33.