پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص663

شهادته وفيه تأمل، إذ قد يكون صادقا فكيف يكذب نفسه، فكأنه للرواية فيوري للنص ثم قال: وردت في النساء وحكم الرجال حكمهن في ذلك بالاجماع، وإذا كان القاذف عبدا أو أمة فالحد أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء، وروي أصحابنا أن الحد ثمانون في الحر والعبد سواء، وظاهر الآية يقتضي ذلك، ولا شك في ذلك لو لم يكن معارض وهو ظاهر.

الثالث : حد السرقة

وفيه آيتان

الاولى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم(1).

أي الذي سرق، والتي سرقت، فصح دخول الفاء في الخبر، أي فمقول في حقهما ذلك، فالانشائية خبر بالتأويل، و ” جزا – نكالا ” منصوبان على المفعول له، أو المصدر، ودل على فعلهما ” فاقطعوا ” والظاهر الاول وفي ذكر السارقة صريحا مبالغة في القطع ” والله عزيز حكيم ” قادر على الانتقام ويعاقب بحكمته في الدنيا والآخرة.

فمن تاب

من السرقة ” من بعد ظلمه ” أي سرقته ” وأصلح ” أمره كأنه كناية عن البقاء على التوبة أو العمل الصالح وإصلاح العمل، كما ورد في بعض الآيات الاخر، ولكن فسروها أيضا بالبقاء أو بعبادة اخرى غير التوبة بعدها، و يحتمل أن يكون كناية عن استقرارها والجد في الندامة والعزم عليها، لعدم وجوب غير التوبة لقبول التوبة للاصل، بل الاجماع، والآيات والاخبار ” فإن الله يتوب


(1) المائدة: 38 و 39.