زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص659
الثانية: واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما(1).
قيل المراد بهم الزانية والزاني، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا، وبالاذى التوبيخ والاستخفاف، ويمكن الاعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا، وقيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن، ويؤيده تثنية المذكر وما تقدم وهي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة ووجوب تركه بعد التوبة، وقبولها على الناس بل وعلى الله، وكأن المراد باصلاح العمل الاصرار على التوبة، بحيث يفهم أنه صلح حاله، وعلى أنه ما لم يتب لم يسقط عنها الاذى والظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها فانه لا يجب شئ آخر لاسقاط الاذى بالاجماع، بل بالآيات والاخبار، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الاخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل.
الثالثة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين(2).
تركيبها ظاهر ومشهور، ومعناها وجوب الحد مائة جلدة على الحكام الشرعي النبي والامام عليهم السلام، وولاتهم بالاجماع المنقول، كل امرأة زنت وكل رجل زنا والعموم مستفاد من الزاني والزانية، ومن قوله ” كل واحد ” عرفا فافهم، ولكن مخصوص بالاجماع والاخبار بالحر والحرة غير المحصنين، فان العبد والامة عليهما نصف الحد والمحصن والمحصنة يرجماه لا غيرهما، وفي الامة آية أيضا، وللاحصان شرائط مذكورة في الفروع.
(1) النساء: 16.
(2) النور: 2.